يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
فتاوى في الطهارة الشرعية وموجباتها
17087 مشاهدة print word pdf
line-top
فتاوى متعلقة بالطهارة

ما صفة الغسل الكامل من الجنابة والغسل المجزئ؟
ج1: أولا: النية لرفع الحدث ومحلها القلب. ثانيا: التسمية. 3- غسل الكفين ثلاثا. 4- الاستنجاء التام. 5- غسل ما لوثه من المني ونحوه. 6- الوضوء كاملا مرتبا. 7- غسل رأسه ثلاثا مع دلكه وتنقية الشعر والبشر. 8- غسل بقية الجسد. 9- تكرار الغسل ثلاثا، التيامن في الغسل. وأما المجزئ فيكفي فيه مع النية تعميم البدن مرة واحدة ولو من غير ترتيب ولا موالاة.
هل يجزئ الاستجمار مع وجود الماء أو لا بد من استعمال الماء؟
ج 2: يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع العادة، لكن الأفضل أن يبدأ بالاستجمار ثم بالاستنجاء، فإن اقتصر على أحدهما فالاستنجاء أفضل من الاستجمار، فإن تجاوز الخارج موضع العادة فلا بد من الاستنجاء.
هل يجب على من أراد الوضوء أن يستنجي ولو لم يحتج إليه؟
ج3: لا يشرع الاستنجاء إلا بعد التبول أو التغوط ؛ فإن الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة، وليس هو من أركان الوضوء، ولكنه من شروط الطهارة لتطهير المحل من النجاسة، فلا يصح قبله وضوء ولا تيمم، ولا يكفي التيمم عن الاستجمار لإزالة أثر الخارج، ولا يشرع الاستجمار ولا الاستنجاء إذا لم يحصل التخلي، وقد ورد في الحديث: من استنجى من الريح فليس منا أي أن الريح -وهو النسم الخارج من الدبر- ليس لها جرم فلا حاجة إلى غسل الفرج بعدها وإنما هي ناقض من نواقض الوضوء، فيكتفي بعدها بإعادة الوضوء الذي هو غسل الأعضاء الأربعة، والله أعلم.

line-bottom