إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
فتاوى في الطهارة الشرعية وموجباتها
11353 مشاهدة
الفصل الثاني ذكر شروط الوضوء ومحترزاتها

شروطه عشرة كما ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في الرسالة المطبوعة مع ثلاثة الأصول، وهي: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
فبالإسلام يخرج الكافر، فلا يرتفع حدثه؛ لقول الله -تعالى- إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ولأن الطهارة حكم شرعي، فيختص بالمسلمين؛ ولهذا بطلت الطهارة بالردة عن الإسلام أعاذنا الله منها.
وأما العقل فلأن من فقده لا يعتبر له قصد، بل قد رفع عنه قلم التكليف.
وأما التمييز فلأن الصبي لا قصد له، ولم يتكامل نمو عقله، حتى يبلغ سن التمييز، وهو سبع سنين غالبا.
وأما النية فلقول النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما الأعمال بالنيات فمن غسل وجهه للنظافة أو للنشاط، أو لإزالة النعاس لم يرتفع به الحدث؛ لقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى . ثم إن النية محلها القلب، فلا يشرع التلفظ بها، بل يكتفي بعزمه وقصده للطهارة ورفع الحدث.
ثم لا بد أن يستصحب حكمها وذلك أن يعزم على إتمام الطهارة، فلا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، فإن نوى قطعها أثناء الوضوء أو الاغتسال، ولكنه كملها بلا نية بطلت طهارته، فعليه الإعادة.
ولا بد أيضا من طهارة الماء ومن إباحته، فإن تطهر بالنجس أو المغصوب لم يرتفع حدثه، وإن ارتفع على قول في المغصوب فإنه يأثم.
وعليه أيضا إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة فإن كان على أعضائه طين أو عجين أو حائل يمنع وصول الماء إلى الجلد لم يرتفع الحدث حتى يزيل ذلك الحائل ويغسل ما تحته، أو يعيد الوضوء بعد إزالته.
ولا بد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بأحجار أو نحوها، وذلك يلزم بعد التبول أو الغائط، بأن يغسل أثر النجاسة في القبل أو الدبر، حتى ينظف موضع خروجها، فيغسل المحل حتى يعود إلى خشونته، ويزول ما فيه من اللزوجة والرطوبة، والغسل بالماء يسمى استنجاء، وهو أن يصب الماء بيمينه، ويدلك الفرج بشماله، ثم ينظف شماله بعد ذلك، ويكفي الاستجمار، وهو مسح أثر النجاسة بأحجار، أو أعواد، أو خرق، أو مناديل، يكرر المسح حتى يزيل الرطوبة وأثر الغائط، والأفضل أن يبدأ بالمسح أولا ثم يتبعه الغسل بالماء، ويجزئه الاقتصار على الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع العادة، أما لو انتشر الغائط على الصفحتين فإنه يتعين الغسل. والاقتصار على الاستنجاء بالماء أفضل من الاقتصار على الاستجمار، والجمع بينهما أفضل إن تيسر.
ثم لا بد من انقطاع موجب الوضوء وهو الناقض فمن توضأ ولم ينقطع خروج البول لم يرتفع حدثه، وكذا لو توضأ وهو يأكل من لحم الإبل، ويستثني من ذلك من حدثه دائم، كصاحب سلسل البول، أو القروح السيالة، أو المستحاضة، أو من ابتلي باستمرار خروج الريح، بحيث لا يقدر على الإمساك، فإنه يصح وضوؤه ولو كان في وقت تقاطر البول أو الدم، ولو خرج أثناء الصلاة فإنه يصح وضوؤه لعذر المشقة، ولكن لا بد أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، إلا إذا دخل الوقت الثاني وهو على طهارته الأولى لم يخرج منه شيء فهو على طهارته كغيره، والله أعلم.