اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
فتاوى في الطهارة الشرعية وموجباتها
14657 مشاهدة print word pdf
line-top
فتاوى متعلقة بالطهارة

ما صفة الغسل الكامل من الجنابة والغسل المجزئ؟
ج1: أولا: النية لرفع الحدث ومحلها القلب. ثانيا: التسمية. 3- غسل الكفين ثلاثا. 4- الاستنجاء التام. 5- غسل ما لوثه من المني ونحوه. 6- الوضوء كاملا مرتبا. 7- غسل رأسه ثلاثا مع دلكه وتنقية الشعر والبشر. 8- غسل بقية الجسد. 9- تكرار الغسل ثلاثا، التيامن في الغسل. وأما المجزئ فيكفي فيه مع النية تعميم البدن مرة واحدة ولو من غير ترتيب ولا موالاة.
هل يجزئ الاستجمار مع وجود الماء أو لا بد من استعمال الماء؟
ج 2: يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع العادة، لكن الأفضل أن يبدأ بالاستجمار ثم بالاستنجاء، فإن اقتصر على أحدهما فالاستنجاء أفضل من الاستجمار، فإن تجاوز الخارج موضع العادة فلا بد من الاستنجاء.
هل يجب على من أراد الوضوء أن يستنجي ولو لم يحتج إليه؟
ج3: لا يشرع الاستنجاء إلا بعد التبول أو التغوط ؛ فإن الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة، وليس هو من أركان الوضوء، ولكنه من شروط الطهارة لتطهير المحل من النجاسة، فلا يصح قبله وضوء ولا تيمم، ولا يكفي التيمم عن الاستجمار لإزالة أثر الخارج، ولا يشرع الاستجمار ولا الاستنجاء إذا لم يحصل التخلي، وقد ورد في الحديث: من استنجى من الريح فليس منا أي أن الريح -وهو النسم الخارج من الدبر- ليس لها جرم فلا حاجة إلى غسل الفرج بعدها وإنما هي ناقض من نواقض الوضوء، فيكتفي بعدها بإعادة الوضوء الذي هو غسل الأعضاء الأربعة، والله أعلم.

line-bottom