إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فتاوى في الطهارة الشرعية وموجباتها
11345 مشاهدة
فتاوى متعلقة بالطهارة

ما صفة الغسل الكامل من الجنابة والغسل المجزئ؟
ج1: أولا: النية لرفع الحدث ومحلها القلب. ثانيا: التسمية. 3- غسل الكفين ثلاثا. 4- الاستنجاء التام. 5- غسل ما لوثه من المني ونحوه. 6- الوضوء كاملا مرتبا. 7- غسل رأسه ثلاثا مع دلكه وتنقية الشعر والبشر. 8- غسل بقية الجسد. 9- تكرار الغسل ثلاثا، التيامن في الغسل. وأما المجزئ فيكفي فيه مع النية تعميم البدن مرة واحدة ولو من غير ترتيب ولا موالاة.
هل يجزئ الاستجمار مع وجود الماء أو لا بد من استعمال الماء؟
ج 2: يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع العادة، لكن الأفضل أن يبدأ بالاستجمار ثم بالاستنجاء، فإن اقتصر على أحدهما فالاستنجاء أفضل من الاستجمار، فإن تجاوز الخارج موضع العادة فلا بد من الاستنجاء.
هل يجب على من أراد الوضوء أن يستنجي ولو لم يحتج إليه؟
ج3: لا يشرع الاستنجاء إلا بعد التبول أو التغوط ؛ فإن الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة، وليس هو من أركان الوضوء، ولكنه من شروط الطهارة لتطهير المحل من النجاسة، فلا يصح قبله وضوء ولا تيمم، ولا يكفي التيمم عن الاستجمار لإزالة أثر الخارج، ولا يشرع الاستجمار ولا الاستنجاء إذا لم يحصل التخلي، وقد ورد في الحديث: من استنجى من الريح فليس منا أي أن الريح -وهو النسم الخارج من الدبر- ليس لها جرم فلا حاجة إلى غسل الفرج بعدها وإنما هي ناقض من نواقض الوضوء، فيكتفي بعدها بإعادة الوضوء الذي هو غسل الأعضاء الأربعة، والله أعلم.