الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
22556 مشاهدة print word pdf
line-top
باب صلاة العيدين

330\149 قال شيخنا -حفظه الله آمين-
وأتبعها لصلاة الجمعة؛ لأن الجمعة عيد الأسبوع.
فائـدة:
ذكر ابن رجب أن بعد كل ركن من أركان الإسلام عيد، فبعد الصلوات تأتي الجمعة، وكذلك الصيام عيده بعده مباشرة، وكذلك الحج عيد الأضحى، أما الزكاة فليس لها وقت محدد؛ فلذلك لم يجعل بعدها عيد.
وأما الشهادتان فينطق بهما المسلم في كل وقت معتقدا ذلك، فلم يكن لهما عيد لعدم وقتهما.

* * * 331\149 (وهي فرض كفاية).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وقيل: سنة. وقيل: فرض عين.
الذين قالوا: إنها سنة. قالوا: لم يفرض على المسلم إلا خمس صلوات. واستدلوا بالأحاديث في هذا الباب ومنها: خمس صلوات ... وكذلك حديث الأعرابي في حديث طلحة وفيه: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع والقول بالسُّنِّيَّة هو قول أكثر العلماء، ولو تركها أهل البلد لم يأثموا.
وممن قال بهذا الشافعي ومن قالوا: إنها فرض كفاية استدلوا بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعل الصحابة -رضي الله عنهم- فلم يتركوها.
قال شيخنا: والقول بفرض الكفاية قول فيه توسط، فإذا قام بها بعضهم سقط عن الآخرين.
وأما القول: إنهما فرض عين، فرجَّحه شيخ الإسلام، وهو قول الحنفية، ورواية في مذهب أحمد قال: لم يكن أحد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يتخلف عنهما، بل في البخاري أنه أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحُيَّض، ويعتزلن -أي الحيض- المصلى .
والذين قالوا: إن صلاة العيدين فرض كفاية. تأولوا هذا الحديث: أمر أن تخرج... قالوا: إن الأمر للندب.
* * * 332\149 (وتسن في الصحراء).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
وأجاز بعضهم أن تكون في مساجد البلد إذا كان هناك مشقة، واستدل أهل هذا القول بفعل علي -رضي الله عنه- لما خلَّف مَن يصلي بهم العيد في مسجد الكوفة وصلى هو في الصحراء؛ وذلك مراعاة للشيخ الكبير وصاحب العذر.
فائـدة:
إذا وافق العيد يوم الجمعة فإن كان منزله قريبا فتلزمه الجمعة، أما إذا كان منزله بعيدا فتسقط عنه الجمعة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخَّص لهم لمشقة رجوعهم وقال: إنا مُجَمِّعُون فصلى بمن كان قريبا، ورخَّص للآخرين أن يصلوها ظهرا.
* * * 333\150 (وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وقد قيل: إن الحكمة أنه فعل ذلك لتشهد له البقاع، قال -تعالى- يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا وقال آخرون: لتكثير مواضع العبادات. وقال آخرون: ليغيظ المنافقين والحاسدين. ومنهم من قال: لأجل التعلم والتعليم، فإذا ذهب مع طريق، تعلم منه أهل ذلك الطريق. ومنهم من قال: ليعم المساكين الذي يمر بهم.
* * * 334\151 (وكذا الجمعة).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
قالوا: لأن الحكمة التي في العيدين مترتبة في الجمعة.
* * * 335\151 ( وصلاة العيد ركعتان ).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
ولها خصائص: منها أن فيها التكبيرات الزوائد، وكذلك الجهر فيها كصلاة الجمعة.
* * * 336\151 (يكبر الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا.)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وهذه هي التكبيرات الزوائد ومناسبتها امتثالا للأمر: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ هذا في عيد رمضان، أما في عيد الحج: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ .
337\151 (يرفع يديه مع كل تكبيرة).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
إلى حذو المنكبين، ومحل الرفع مع التلفظ.
* * * 338\151 (ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وفي هذا بيان أن التكبير ليس متواليا، بل يقول بينهما ذكرا ... وأشكل ما يقول المصلي بعد التكبير، فاستنبط ابن مسعود هذا الذكر: حمد الله والثناء عليه، والصلاة على محمد -صلى الله عليه وسلم- وهذه الصيغة استحسنها العلماء؛ لأنها جامعة بين التكبير والحمد.
وقال -حفظه الله تعالى آمين- ويزيد بعضهم: وتعالى الله جبارا قديرا. وإذا لم يستطيع أن يأتي بهذا الذكر، فليختصر، كأن يقول: الله أكبر والحمد لله، وسبحان الله، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
* * * 339\152 (ثم يقرأ جهرًا).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
ومن الحكمة في الجهر بالقراءة في الليل؛ لأن القلب واللسان حاضران، بخلاف النهار، لكن في صلاة الجمعة والكسوف والعيد خلاف ذلك، قيل: الحكمة في ذلك إسماع الخلق لذكر الله وكلامه، وتعليمهم لفظه ومعناه.
فائـدة:
إذا نسي التكبيرات الزوائد فلا يسجد للسهو.
* * * 340\152 (لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
ويختار شيخ الإسلام وتلميذه - ابن القيم - أن يفتح بالحمد؛ لأن ذلك فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطبته.
مسـألة:
أدلة تقديم الصلاة على الخطبة مشهورة، وعلى ذلك استمر العمل إلى أن كان في إمارة مروان على المدينة فقدم الخطبة على الصلاة، وتعذر بأن الناس ينصرفون بعد الصلاة، لكن قيل: إن سبب انصرافهم لأن الخطب في ذلك الوقت كانت تشتمل على التعريض بآل البيت، لكن عاد الناس بعد ذلك إلى السنة، وهي تقديم الصلاة على الخطبة.
فائـدة:
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
عندما سألته عن فعل مؤذني الحرم من التكبير يوم العيد ... أن ذلك بدعة، وذلك أن المشروعَ التكبيرُ الفردي بخلاف الجماعي، وقد أبطل في عهد الشيخ ابن حميد ثم عاد بعده.
* * * 341\152 لما روى سعيد عن عبيد الله ....
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
عم أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
* * * 342\153 ولو لم ير بهيمة الأنعام.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
نقل عن بعض العلماء: أنه لا يكبر حتى يرى بهيمة الأنعام، وكأنه جمد على ظاهر الآية: لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .
والصواب خلافه؛ لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
مسـألة:
لماذا خصت هذه الأيام المعلومة -أيام التشريق- بمزيد من الذكر؟
الجواب: أن هذه الأيام أيام التشريق أيام شريفة، ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أفضل فيهن ... الحديث.
فائـدة:
يوم الحج الأكبر: قيل: يوم عرفة. وقيل: يوم النحر. وقيل: جميع أيام الحج.
* * * 343\154. والمسافر كالمقيم في التكبير، وكذلك النساء في الجماعة ....

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
والنساء يكبرن، لكن لا يرفعن أصواتهن إلا بقدر أن تسمع من بجانبها.
* * * 344\154. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة ....

قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
الذي يظهر أنه يعم الجميع، والذي يختص بالرجال هو رفع الصوت.
فائـدة:
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
التكبير الجماعي بدعة، فالمطلوب أن كل فرد يكبر وحده دون أن يتلقن من غيره.
* * *

line-bottom