فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
فصل في صلاة المسافر
269\134 قال شيخنا عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
من جملة الأعذار السفر؛ لأنه مشقة.
وقد اختُلف هل القصر أفضل أو الإتمام رأس> ؟
القول الأول:
رجّح قوم أنه يتم إذا لم يكن مشقة؛ لأن الإتمام هو الأصل، والقصر رخصة لأجل المشقة، واستدلوا بقول عمر اسم> رسم> لما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قوله -تعالى- رسم> فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا قرآن> رسم> فقال عمر اسم> قد أمنا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها متن_ح> رسم> فقالوا: إن المشقة ضارة كالعدو، فزالت المشقة فهو -القصر- رخصة، والإتمام هو الأصل، ويدل على ذلك ظاهر الآية: رسم> لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ قرآن> رسم> فنفي الجناح لرفع الإثم، فكأنه قال: إتمامكم أصل وقصركم جائز، ولا تخافوا من الإثم. وكثيرا ما يذكر الله نفي الجناح لرفع الإثم: رسم> لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قرآن> رسم> .
القول الثاني:
يفضل القصر على الإتمام لأدلة: أنه -صلى الله عليه وسلم- حافظ على القصر في أسفاره كلها، ولم ينقل أنه أتم، فمحافظته دليل على الأفضلية، واستدلوا: أنه حث على قبول الرخص: رسم> إن الله يحب أن تؤتى رخصه متن_ح> رسم> .
ومن الأدلة أيضا حديث عائشة اسم> رسم> فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر متن_ح> رسم> .
ونازع قوم في جواز الإتمام، فقال بعضهم: من أتم في السفر فهو كمن قصر في الحضر. والراجح جوازه.
واستدلوا بحديث: رسم> أحسنت يا عائشة اسم> متن_ح> رسم> .
واستدلوا بحديث: رسم> كان يقصر ويتم في السفر، ويصوم ويفطر رسم> وله روايات أخرى.
ولكن أنكر الحديث ابن القيم اسم> -رحمه الله- تبعا لشيخه ابن تيمية اسم> فقالوا: لا يجوز أن تخالف عائشةُ اسم> النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
الراجح في السفر القصر، سواء كان هناك مشقة أو لم يكن.
فائدة:
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
رُخَصُ السفرِ: القصر، الجمع، الفطر، زيادة المسح إلى ثلاثة أيام.
أي: ليس حراما ولا مكروها ...
قال شيخنا -حفظه الله-
قاسوا ذلك على قوله -تعالى- رسم> فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ قرآن> رسم> فقالوا: كذلك المسافر لحرام أو ما شابهه لا رخصة له، كما أن الله لم يرخص للباغي والعادي أن يأكل من الميتة.
(ب) والذين عمموا القصر لكل أحد قالوا: الأحاديث في الرخص عامة.
لحديث ابن عباس اسم> مرفوعا: رسم> يا أهل مكة اسم> لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُد من مكة اسم> إلى عُسْفَان اسم> رسم> رواه الدارقطني اسم> حديث> .
وكان ابن عباس اسم> وابن عمر اسم> لا يقصران في أقل من أربعة بُرُد.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وهذه أدلة الفقهاء في تحديد السفر بأربعة برد.
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
شيخ الإسلام -رحمه الله- لا يرى تحديد السفر بمدة معينة، وهو يميل في تحديد السفر بالزمان لا المكان.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- وله أن يقصر ولو طالت مدته ما لم ينو الإقامة.
لأنه صار عاصيًا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وقيل: يقصر ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
والقول بالقصر هو الأرجح، وكذا لو خرج وقتها فله القصر.