تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
16108 مشاهدة
فصل في صلاة المسافر

269\134 قال شيخنا عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
من جملة الأعذار السفر؛ لأنه مشقة.
وقد اختُلف هل القصر أفضل أو الإتمام ؟
القول الأول:
رجّح قوم أنه يتم إذا لم يكن مشقة؛ لأن الإتمام هو الأصل، والقصر رخصة لأجل المشقة، واستدلوا بقول عمر لما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قوله -تعالى- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا فقال عمر قد أمنا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها فقالوا: إن المشقة ضارة كالعدو، فزالت المشقة فهو -القصر- رخصة، والإتمام هو الأصل، ويدل على ذلك ظاهر الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فنفي الجناح لرفع الإثم، فكأنه قال: إتمامكم أصل وقصركم جائز، ولا تخافوا من الإثم. وكثيرا ما يذكر الله نفي الجناح لرفع الإثم: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ .
القول الثاني:
يفضل القصر على الإتمام لأدلة: أنه -صلى الله عليه وسلم- حافظ على القصر في أسفاره كلها، ولم ينقل أنه أتم، فمحافظته دليل على الأفضلية، واستدلوا: أنه حث على قبول الرخص: إن الله يحب أن تؤتى رخصه .
ومن الأدلة أيضا حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر .
ونازع قوم في جواز الإتمام، فقال بعضهم: من أتم في السفر فهو كمن قصر في الحضر. والراجح جوازه.
واستدلوا بحديث: أحسنت يا عائشة .
واستدلوا بحديث: كان يقصر ويتم في السفر، ويصوم ويفطر وله روايات أخرى.
ولكن أنكر الحديث ابن القيم -رحمه الله- تبعا لشيخه ابن تيمية فقالوا: لا يجوز أن تخالف عائشةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
الراجح في السفر القصر، سواء كان هناك مشقة أو لم يكن.
فائدة:
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
رُخَصُ السفرِ: القصر، الجمع، الفطر، زيادة المسح إلى ثلاثة أيام.

* * * 270\134 (لمن نوى سفرا مباحا)

أي: ليس حراما ولا مكروها ...
قال شيخنا -حفظه الله-
قاسوا ذلك على قوله -تعالى- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فقالوا: كذلك المسافر لحرام أو ما شابهه لا رخصة له، كما أن الله لم يرخص للباغي والعادي أن يأكل من الميتة.
(ب) والذين عمموا القصر لكل أحد قالوا: الأحاديث في الرخص عامة.
* * * 271\134 (وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام).

لحديث ابن عباس مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُد من مكة إلى عُسْفَان رواه الدارقطني .
وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة بُرُد.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وهذه أدلة الفقهاء في تحديد السفر بأربعة برد.
* * * 272\134 (وهي يومان قاصدان..).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
شيخ الإسلام -رحمه الله- لا يرى تحديد السفر بمدة معينة، وهو يميل في تحديد السفر بالزمان لا المكان.
* * * 273\135 (أو أكثر من أربعة، أو أقام لحاجة، وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- وله أن يقصر ولو طالت مدته ما لم ينو الإقامة.
* * * 274\136 (أو أخَّر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها).

لأنه صار عاصيًا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وقيل: يقصر ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
والقول بالقصر هو الأرجح، وكذا لو خرج وقتها فله القصر.
* * *