اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
22507 مشاهدة print word pdf
line-top
فصل في الجمع

275\136 يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر ....


قال شيخنا -حفظه الله-
مسألة: (متى يجوز التقديم)؟
* * * 276\136 ( يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر، والعشائين بوقت إحداهما).

... وسواء كان سائرا أو نازلا ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
صورة ذلك إذا كان قوم مسافرين، فنزلوا في بلدة لغرض، كيوم أو يومين وهم على أهبة السفر، فهل لهم الجمع والقصر، أو لهم الجمع دون القصر والعكس؟
الشارح اختار الجمع والقصر.
لكن المختار الذي تؤيده الأدلة أنه يوقت ويقصر، ودليل هذا القول فعل المسلمين في مِنَى فقد كانوا يوقتون ويقصرون، فهذا يدل على أن الأصل التوقيت إذا كان نازلا.
وما حُفِظَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في السفر إلا الجمع إذا كان سائرا.
* * * 277\137 (ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة).

لقول ابن عباس جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر
قال شيخنا -حفظه الله-
والفقهاء أشكل عليهم هذا الحديث، والترمذي في آخر سننه قال: جميع ما في كتابي عمل به الفقهاء إلا أربعة أحاديث، منها هذا الحديث؛ ولذلك أوَّله الفقهاء فقالوا: بما أن ابن عباس نفى الخوف والمطر، فقالوا -الفقهاء- في قول ابن عباس أراد ألا يُحرج أمته. دل هذا على أن هناك حرج جمع لأجله.
فائـدة:
وقع في الموطأ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخَّر الصلاة في غزوة تبوك .
قال الشافعي في الأم: فالمسافر يجمع نازلا ومسافرا.
وقال ابن عبد البر في هذا أوضح دليل على الرد على من قال: لا يجمع إلا من جَدَّ به السير، وهو قاطع للالتباس. نيل الأوطار 3\244.
* * * 278\137 (ويختص بجواز جمع العشائين).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
فإن قلت: لماذا خص العشائين في هذه الآثار التي عمل بها الصحابة؟ لأجل المطر، وأما الجمع بين الظهرين فلم يقل به أكثر العلماء، والذين قالوا به لعله أن يكون فيه دحض ومطر مستمر، يمتنع الناس كلهم من الخروج.
* * * 279\137 (ويجوز الجمع للمنفرد,...).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
والاحتياط أن يوقت.
أما المرأة فالمشهور عند الفقهاء أن من صلى في بيته لعذر، فالأحوط أن يوقّت.
* * * 280\ 138 (والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آمين.
* * * 281\138 (فإن جمع تقديمًا اشتُرط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى).

قال شيخنا -حفظه الله-
النية العزم والتصميم ومحلها القلب.
* * * 282\138 لحديث: إنما الأعمال بالنيات .
قال شيخنا -حفظه الله-
وإذا أراد الإمام أن يجمع فعليه أن يخبر المأمومين حتى يعقدوا نية الجمع، أما الذين دخلوا المسجد بعد الشروع في الصلاة فتعتبر نيتهم تبعًا لنية الذين قبلهم.
* * * 283\138 (وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة، بل بقدر إقامة، ووضوء خفيف).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
واستدلوا لهذا بفعل ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه صلى المغرب ثم قدم عشاءه، فلما أكلوا صلوا العشاء.
واستدلوا بما ورد في بعض روايات حديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب في مزدلفة فلما أناخوا رواحلهم صلوا العشاء .
* * * 284\138 لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك.
قال شيخنا -حفظه الله-
أما الذين يتنفلون بعد الفريضة الأولى، ويسبح بالأذكار الواردة، فهذا التفريق غير وارد.
فائـدة:
إذا دخل رجل المسجد لصلاة المغرب وهم قد شرعوا في صلاة العشاء -جمعوا بين الصلاتين- ففي هذه الحالة أفتى جماعة من المشايخ أنه إذا علم أنهم يصلون العشاء، فهنا ينتظر إلى أن تفوته ركعة، ثم يصلي ثلاثا بنية المغرب، ثم يصلى بعدهم العشاء. وبعضهم قال: يدخل معهم ثم يجلس في آخر الثالثة إلى أن يسلم الإمام من الرابعة فيسلم معهم. وقيل غير ذلك، والأكثر على ألا يدخل معهم في صلاة العشاء حتى يصلي المغرب وحده، أو مع جماعة أخرى.
* * *

line-bottom