عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
21145 مشاهدة print word pdf
line-top
[باب صلاة أهل الأعذار]

266\132 قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
أهل الأعذار غالبا ثلاثة:
المريض، والمسافر، والخائف.
قال -تعالى- وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ .
يعذر المريض بترك الجمعة والجماعة؛ (لأنها تستلزم منه الحضور وفيه مشقة). ويعذر بترك بعض الأركان: كالركوع والسجود؛ لأنه قد يوجد مشقة عليه في ذلك.

* * * 267\132 (فإن عجز أومأ بطرفه، واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
الإشارة بالإصبع تكفي إذا كان يستطيع أن يحرك يديه، ولو بإصبعه، سيما في الأفعال التي فيها تحريك اليدين: كالتحريمة، وعند الركوع، هذا إذا كان في إمكانه فعلُ ذلك، أما إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وأخذوا الإشارة بالإصبع من عموم قوله -تعالى- فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
* * * 268\133 انتقل إليه.

لتعيينه والحكم يدور ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
لتعيُّنِه.
فائـدة: قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
ذهب شيخ الإسلام إلى أن الصلاة تسقط عن المريض الذي لا يستطيع أن يحرك شيئا من أعضائه، أما الإشارة بالطرف فليست حركة محسوسة ... إلخ.
* * *

line-bottom