من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
محاضرة في بدر بعنوان: وصايا عامة
8242 مشاهدة
الحالة الثالثة: المخالفة

والحالة الثالثة المخالفة: المخالفة هي التأخر وهو أن يتأخر عن الإمام كثيرا بحيث قد يفوته معظم الركن، أو يفوته بعض من الركن فمثلا إذا كبر الإمام وأحدهم قائم ثم تشاغل ركع المصلون ولم يركع هو، رفع الإمام وهو لا يزال رافعا ركع بعده، فمثل هذا ما حصلت منه المتابعة؛ حيث خالف الإمام صار ركوعه بعدما رفع الإمام، فقد يسجد الإمام وهو راكع فيفوته أيضا القيام مع الإمام ويبقى واقفا يرفع الإمام من السجود وهو لا يزال واقفا فيسجد بعد الإمام، وهكذا فتكون حركاته مخالفة لحركات الإمام، كلما انتهى الإمام من ركن بدأ فيه قد يكون بعض الأئمة خفيف الصلاة بحيث إنه لا يتباطأ فيها، بل يسرع فيها فيكون هذا المأموم بتأخره يكون قد تسبب في عدم المتابعة.
ويقال أيضا للإمام: عليك أن لا تستعجل وألا تخفف الصلاة مخافة أن المأمومين لا يدركونك لعجلتك. لا شك أن مثل هذا أيضا يحصل منه خلل في أداء هذه الصلاة حيث إن الإمام إذا خفف فقد يكون بعض المأمومين بطيء الحركة، أو كذلك ثقيل اللسان أو كذلك يتثبت في دعائه أو يطيل فيه فلا تحصل بذلك المتابعة.
وكذلك أيضا مما جاء في حق الإمام الحرص على أن يكون سريع الحركة حتى لا يسبقه المأمومون أي إذا انحنى يكون سريع الحركة، وكذلك أيضا سريع التلفظ بالتكبير لا يمده فإنه متى مد التكبيرات أو مد التسميع أو التسليم فقد يسبقه بعض المأمومين ويفرغ منه قبله إذا مثلا أنه انحنى للسجود وكان ثقيلا رآه بعض المأمومين قد انحنى ومع خفتهم وسرعة حركتهم وصلوا إلى الأرض قبل أن يصل الإمام فنقول لهم: لا تعجلوا حتى تروا أنه قد وصل إلى الأرض وضع وجهه عليها فبعد ذلك تتحركون سجودا متابعين له.
ونقول للإمام: إذا كنت بطيء الحركة فلا تكبر حتى تقرب من الأرض؛ لأنك إذا كبرت وسمعوا تكبيرتك فقد ينحني بعضهم كالصف الثاني والثالث وأنت لا تزال في حركتك وفي انحنائك فيسجدون قبلك فتقع أنت سببا في أنهم سابقوا الإمام وركعوا قبله أو سجدوا قبله فعلى الإمام أن يكون حذرا في ألا يكون بطيء الحركة، وإذا كان ثقيلا بطيء الحركة فلا يجوز له أن يبدأ في التكبير حتى يقرب من الانحناء أي من الركوع أو من السجود حتى تحصل بذلك المتابعة ولا تحصل به المخالفة.
وهكذا أيضا لا يمد التسميع يعني لا يطول لفظه بقول: سمع الله بل يسرع بها حتى يفرغ منها قبل أن يتحركوا قبل أن يتحرك أحد من المأمومين فإنا نلاحظ أن بعض المأمومين يبدأ بقول: ربنا ولك الحمد والإمام لا يزال يقول: سمع الله لمن يقولون: ربنا ولك الحمد قبل أن يبدأ الإمام، ويرفعون أيضا قبله فيقعون في هذه المسابقة التي قد تبطل أو تنقص صلاتهم.
وكذلك أيضا كذلك في حالة السلام جاء في الحديث الذي في السنن: حذف السلام سنة حذف السلام يعني إسراعك فيه إسراع الإمام في السلام وعدم مده سنة حتى لا يقوم قبله أحد من المأمومين، أو لا يسلموا قبله فإنه إذا مد التسليم بقوله: السلام عليكم فقد يفرغون ويلتفتون قبله على المأمومين ألا يشرعوا في التسليم حتى يفرغ الإمام يفرغ من التسليمة الثانية، فعليهم بعد ذلك أن يبدءوا في التسليمة الأولى؛ وذلك لأن هناك من يتسرع فيسلم قبل أن يفرغ الإمام من التسليمة الأولى، وإن كان هؤلاء يغلب عليهم التقليد للمذهب الحنفي أعني الكثير من الحنفيين من الترك ومن الهند والسند والباكستان ونحوهم هؤلاء يكثر منهم السلام مع الإمام أو السلام قبل الإمام أو الفراغ من السلام قبله ويدعون أن هذا مذهبهم ولكن نقول: إن هذا مخالف للسنة في قوله -عليه السلام- الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم وفي قوله: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف ولأجل ذلك أيضا يلاحظ أن على الإمام ساعة ما يسلم أن يقبل على المأمومين بوجهه ينصرف عن القبلة ويقابلهم بوجهه حتى لا يخرج أحد قبل أن ينصرف، وعلى المأمومين ألا يسرعوا الانصراف والقيام من أماكنهم بل يثبت كل منهم في مصلاه إلى أن يقبل عليهم الإمام بوجهه بعد ذلك من أراد منهم مستعجلا أن يقوم فإن له ذلك وإلا فليجلس حتى يفرغ من الأوراد والأذكار، فهذه الثلاث مخالفة للسنة المسابقة والموافقة والمخالفة.