محاضرة في بدر بعنوان: وصايا عامة
الإمام يتحمل عن المصلين الكثير من أجزاء الصلاة
قد عرف بأن صلاتهم مع الإمام إذا أتموها وخشعوا فيها ضوعف لهم الأجر، وأن الإمام يتحمل عنهم الكثير من أجزاء الصلاة فإذا جاء أحدهم والإمام راكع وكبر تكبيرة الإحرام وانحنى بسرعة حتى يدرك الإمام سقطت عنه تكبيرة الركوع وإن كان الأفضل أن يكبر للتحريم ثم يكبر للركوع يعني تكبيرتين ولكن قد يكون مستعجلا فهذه التكبيرة التي هي تكبيرة الركوع قد يحملها عنه الإمام.
وكذلك أيضا إذا جاء والإمام راكع وكبر وركع معه سقطت عنه قراءة الفاتحة وذلك دليل على أن المأموم يتحمل عنه الإمام مثل هذا يعني أنه تسقط عنه القراءة قراءة الفاتحة في هذه الحالة.
وأما في غيرها ففي ذلك خلاف يعني هل يحمل القراءة كلها عن المأمومين بحيث لا يكون عليهم قراءة لا في سرية ولا في جهرية؟ الصحيح أن عليهم الحرص على أن يقرءوا الفاتحة خلف الإمام سيما إذا كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء أن على المأمومين أن يحرصوا على أن يقرءوا الفاتحة لكثرة الأدلة التي تؤكد أن المأمومين يقرءون كما يقرأ الإمام؛ لعموم قوله عليه السلام: رسم> لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متن_ح> رسم> عام في الإمام والمأموم والمنفرد، وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام متن_ح> رسم> أي ناقصة ولما حدث أبو هريرة اسم> بهذا الحديث قال له رجل: إني أحيانا أكون خلف الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: رسم> قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فنصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبد: رسم> الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن> رسم> قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: رسم> الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قرآن> رسم> قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: رسم> مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قرآن> رسم> قال الله: مجدني عبدي، وإذا قال: رسم> إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قرآن> رسم> قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: رسم> اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ قرآن> رسم> قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل متن_ح> رسم> .
مسألة>