اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
محاضرة في الزلفى مع شرح لأبواب من كتاب الجنائز في صحيح البخاري
7402 مشاهدة
الثياب البيض للكفن

باب: الثياب البيض للكفن.
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة .


هكذا ذكرت عائشة كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب –أي: ثلاث قطع من قماش- بيض سحولية يمانية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. في رواية: أدرج فيها إدراجا.
ذكروا في بعض الروايات: أنهم عند تغسيله قالوا: لا ندري نجرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما نجرد موتانا، ثم إنهم رأوا أن يغسلوه وهو في ثيابه، ويظهر أنهم بعدما غسلوه وهو في ثيابه، وأرادوا تكفينه نزعوا عنه ثيابه، ثم اقتصروا على تكفينه في تلك الثلاثة أثواب؛ الثوب يطلق على كل ما يُستر به البدن أو بعض البدن، فيسمى الإزار ثوبا؛ إزار المحرم مثلا، ويسمى الرداء الذي يجعله المحرم على ظهره يسمى ثوبا، ويسمى السراويل ثوبا، والجبة ثوبا، والقميص الذي له أكمام وجيب يسمى ثوبا، والعمامة التي توضع على الرأس تسمى ثوبا، وكذلك الفروة والعباءة وما أشبه ذلك كلها تسمى أثوابا. الثوب اسم لكل ما يلبس على جزء من البدن.
فأطلقت عائشة على هذه القطع أنها أثواب؛ ثلاثة أثواب بيض استحبوا في ذلك البياض، في بعض الأحاديث: أنه قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم. فدل على أن البياض هو الأصل الذي يلبسه الرجال، وأنه الذي يكفن فيه الأموات رجالا ونساء.
وقولها: سحولية أي: أنها مصنوعة في بعض السواحل اليمنية، وأنها من كرسف؛ الكرسف: هو القطن. وأنه ليس فيها قميص؛ القميص: ما له جيب وأكمام. وليس فيها عمامة؛ يعني ما جعلوا على رأسه عمامة خاصة. هكذا ذكرت.
وأنه أدرج فيها إدراجا أي: وضع بعضها على بعض، ثم وضع عليها، ثم رد بعضها على بعض، ثم بعد ذلك عقدت عليه، وهكذا يفعل بالأموات. نعم.