محاضرة في الزلفى مع شرح لأبواب من كتاب الجنائز في صحيح البخاري
شرح كتاب الجنائز من صحيح البخاري
باب كيف الإشعار للميت.
وقال الحسن اسم> الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.
حدثنا أحمد اسم> حدثنا عبد الله بن وهب اسم> أخبرنا ابن جريج اسم> أن أيوب اسم> قال: سمعت ابن سيرين اسم> يقول: جاءت أم عطية اسم> رضي الله عنها -امرأة من الأنصار من اللائي بايعن- قدمت البصرة اسم> –تبادر ابنا لها فلم تدركه- فحدثتنا؛ قالت: رسم> دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني، قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه قال: أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته متن_ح> رسم> وزعم أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين اسم> يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.
هكذا أم عطية اسم> كانت من الأنصار، وكانت بالمدينة اسم> ومع ذلك لم يحدث عنها أحد من أهل المدينة اسم> بهذا الحديث؛ لكنها قدمت البصرة اسم> وحفصة بنت سيرين اسم> في البصرة اسم> أخت محمد بن سيرين اسم> ولما قدمت البصرة اسم> تطلب ابنا لها عند ذلك التقت بها حفصة بنت سيرين اسم> فحدثتها بهذا الحديث.
وحفصة بنت سيرين اسم> من حفظة العلم فإن سيرين اسم> مولى أنس بن مالك اسم> رضي الله عنه أعتقه، ولما أعتقه ولد له ابن سيرين اسم> خمسة أولاد من ذكور وإناث كلهم علماء اشتهر منهم أنس بن سيرين اسم> ومحمد بن سيرين اسم> وحفصة بنت سيرين اسم> التي روت لنا هذا الحديث الذي كاد أن ينسى.
فلما قدمت أم عطية اسم> إلى البصرة اسم> اتصلت بها وزارتها حفصة بنت سيرين اسم> فحدثتها بهذا الحديث، وحفظته وحدثت به، وانتقل عنها واشتهر عنها، ولم ينقل عن بقية النساء اللاتي اشتركن معها في تغسيل بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا بقية النساء اللائي غسلن من مات من المؤمنات في المدينة اسم> لم ينقل عنهن شيء في كيفية التغسيل، ولكن في هذا الحديث كفاية.
فيه ذكر عدد الغسلات، وفيه أن الغسل يكون بالماء والسدر، يجوز أن يجعل بدل السدر غيره؛ أن يجعل بدله ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان والماء الحار، فإن ذلك مما يحصل بهم النظافة؛ لأن المقصود تنظيف جسد الميت.
كذلك أيضا ذكرت أنه يجعل في الأخيرة كافور، وذكرت أنه -عليه السلام- فوض الأمر إليهن بالاختيار؛ إن رأيتن ذلك يعني: إن رأيتن الاقتصار على الثلاث أو الزيادة عليها إلى خمس أو الزيادة عليها إلى سبع أو الزيادة عليها إلى تسع؛ لأنه لما ذكر الثلاث والخمس والسبع دل على أنه يختار أن يقطع الغسل على وتر؛ رسم> فإن الله وتر يحب الوتر متن_ح> رسم> .
كذلك أيضا في كيفية التكفين، في بعض الروايات: أنه ما زال يلقي عليهم أو يعطيهم الأكفان ثوبا ثوبا إلى أن أعطاهم خمسة أثواب، وأن الإشعار هو الإزار الذي تشد به العورة، وأن الخمار يكون على الرأس يشد بها الرأس والوجه والرقبة يلف به.
وأما القميص فإنه يشق مع وسطه فيجعل نصفه فراشا ونصفه لحافا؛ يستر بقية بدنه؛ أي بدن المرأة أي: من كتفيها إلى قدميها؛ هذا يختص بالمرأة الذي هو هذا القميص، وأما الرجل فإنه يلف في ثلاث لفائف. نعم.
مسألة>