اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
محاضرة في الزلفى مع شرح لأبواب من كتاب الجنائز في صحيح البخاري
6078 مشاهدة
شرح كتاب الجنائز من صحيح البخاري

باب كيف الإشعار للميت.
وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.
حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج أن أيوب قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها -امرأة من الأنصار من اللائي بايعن- قدمت البصرة –تبادر ابنا لها فلم تدركه- فحدثتنا؛ قالت: دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني، قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه قال: أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته وزعم أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.


هكذا أم عطية كانت من الأنصار، وكانت بالمدينة ومع ذلك لم يحدث عنها أحد من أهل المدينة بهذا الحديث؛ لكنها قدمت البصرة وحفصة بنت سيرين في البصرة أخت محمد بن سيرين ولما قدمت البصرة تطلب ابنا لها عند ذلك التقت بها حفصة بنت سيرين فحدثتها بهذا الحديث.
وحفصة بنت سيرين من حفظة العلم فإن سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله عنه أعتقه، ولما أعتقه ولد له ابن سيرين خمسة أولاد من ذكور وإناث كلهم علماء اشتهر منهم أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين التي روت لنا هذا الحديث الذي كاد أن ينسى.
فلما قدمت أم عطية إلى البصرة اتصلت بها وزارتها حفصة بنت سيرين فحدثتها بهذا الحديث، وحفظته وحدثت به، وانتقل عنها واشتهر عنها، ولم ينقل عن بقية النساء اللاتي اشتركن معها في تغسيل بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا بقية النساء اللائي غسلن من مات من المؤمنات في المدينة لم ينقل عنهن شيء في كيفية التغسيل، ولكن في هذا الحديث كفاية.
فيه ذكر عدد الغسلات، وفيه أن الغسل يكون بالماء والسدر، يجوز أن يجعل بدل السدر غيره؛ أن يجعل بدله ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان والماء الحار، فإن ذلك مما يحصل بهم النظافة؛ لأن المقصود تنظيف جسد الميت.
كذلك أيضا ذكرت أنه يجعل في الأخيرة كافور، وذكرت أنه -عليه السلام- فوض الأمر إليهن بالاختيار؛ إن رأيتن ذلك يعني: إن رأيتن الاقتصار على الثلاث أو الزيادة عليها إلى خمس أو الزيادة عليها إلى سبع أو الزيادة عليها إلى تسع؛ لأنه لما ذكر الثلاث والخمس والسبع دل على أنه يختار أن يقطع الغسل على وتر؛ فإن الله وتر يحب الوتر .
كذلك أيضا في كيفية التكفين، في بعض الروايات: أنه ما زال يلقي عليهم أو يعطيهم الأكفان ثوبا ثوبا إلى أن أعطاهم خمسة أثواب، وأن الإشعار هو الإزار الذي تشد به العورة، وأن الخمار يكون على الرأس يشد بها الرأس والوجه والرقبة يلف به.
وأما القميص فإنه يشق مع وسطه فيجعل نصفه فراشا ونصفه لحافا؛ يستر بقية بدنه؛ أي بدن المرأة أي: من كتفيها إلى قدميها؛ هذا يختص بالمرأة الذي هو هذا القميص، وأما الرجل فإنه يلف في ثلاث لفائف. نعم.