محرمات متمكنة في الأمة
قتل النفس
ثالثا: قتل النفس , وأما القتل فالمراد به الاعتداء على المسلم بسفك دمه رأس> أو جرحه أو قطع طرف منه، أو نحو ذلك، وقد ورد في الحديث: رسم> أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متن_ح> رسم> متفق عليه، حديث> يعني: المظالم التي بين الناس يوم القيامة تكون في الدماء وتكون في الأموال وتكون في الأعراض ولكن الدماء أهمها، فلذلك يحكم بينهم في أمر هذه الدماء، فيقضي بينهم وذلك لأهميتها.
وقد ورد الوعيد الشديد على قتل المسلم عمدا ، قال الله تعالى: رسم> وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا قرآن> رسم> سورة النساء، الآية 93 آية> .
فقد توعد الله القاتل بأنواع من العقوبات: الأولى: جزاؤه جهنم وهو اسم من أسماء النار وبئس القرار. الثانية : الخلود فيها يعني: طول المقام فيها إلى أجل لا يعلمه إلا الله.
الثالثة : الغضب أي: غضب الله عليه، وإذا غضب عليه فإنه يستحق أن يعاقبه.
الرابعة : اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله.
الخامسة : العذاب على هذا الذنب الذي هو اعتداؤه على حرمة مسلم وإراقة دمه بغير حق.
مسألة>