إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
16393 مشاهدة
النساء

(س 1) ما رأي فضيلتكم في انخراط المرأة في الأعمال الخيرية عبر اللجان النسائية ؟
الجواب: يجوز لها ذلك إذا لم يترتب على هذا الانخراط مفسدة كالاختلاط بالرجال أو بالنساء المتبرجات، ولم يترتب عليه تقليد أو تشبه بالكافرات والعاصيات وكانت تلك اللجان النسائية مصونة محفوظة، وكان عملها فيما يتعلق بالنصائح والمواعظ التي تحصل بين النساء وهن يتأثرن بذلك.
(س 2) هل للمرأة أن تسافر مع محرمها لتفقد أحوال المسلمين ؟
الجواب: يجور ذلك إذا كانت مع أحد محارمها أو مع زوجها، ولم يشغلها هذا التفقد عن شيء من واجباتها الدينية والتربوية وحصل من تفقدها مصالح ولم يحصل شيء من المحرمات.
(س 3) في بعض البلاد تقوم المرأة بدور كبير ولكن يتطلب أمورا منها كشف وجهها، مخاطبتها للرجال والحديث معهم، إلقاء محاضرات وندوات، فما توجيهكم لذلك، علما أن هناك مصالح تحقق من هذا التحرك؟
الجواب: لا يجوز عمل المرأة الذي يترتب عليه كشف وجهها أمام الرجال الأجانب وكذا شيء من محاسنها، وكذا خلوتها بأجنبي، وأما مخاطبتها للرجال والتحدث معهم فيجوز عند الحاجة بغير خضوع ولا تغنج، وكذا يجوز إلقاء محاضرات وندوات في مجتمعات نسائية إذا كان هناك مصالح تتحقق من هذا التحرك.
(س 4) إذا كانت المرأة تقوم بدور كبير ونافع مع الأيتام وأمهاتهم، ونظرا للبيئة التي يعيشونها يتطلب الركوب مع سائق السيارة في المرتبة الخلفية لكي تصل إلى مكانها فما توجيهكم؟
الجواب: ورد النهي عن خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة، وأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فنقول: لا بد أن يركب معها ومع السائق شخص ثالث -رجلا كان أو امرأة- لتزول الخلوة ولو كانت المرأة في المرتبة الخلفية.