اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
14252 مشاهدة
فصل في نصاب البقر

435\186 (وأقل نصاب البقر )


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والبقر نوعان: بقر، وجواميس.
* * * 436\186 (وأقل نصاب البقر، أهلية كانت أو وحشية...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وكيف تزكى الوحشية؟ نقول: بقر الوحش قد يُستولى عليها وتجعل في مكان مُحاط، ويجعل لها أكلها وشربها، لكن لا بد أن تكون سائمة أكثر الحول، حيث إنها قد تُسْتَأْنَس وتألف البقر الأهلي وترعى معه.
* * * 437\186 (... وفيها تبيع -وهو ما له سنة-..)

قال شيخنا -حفظه الله- وفي بعض الروايات: أو تبيعة.
* * * 438\186 (... وفي كل أربعين مسنة).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفي مائة وعشرين يلتقي الفرضان، فإن شاء أخرج أربع أتبعة، أو ثلاث مسنات.
فائدة:
نصاب الإبل أقل من نصاب البقر، وذلك عائد لقيمتها وقلتها؛ وذلك لأن الإبل كانت من أنفس الحمر عند العرب فقل نصابها، بخلاف البقر.