النخبة من الفتاوى النسائية
ركوب المرأة مع زوج أختها
السؤال : س 42
ما حكم ركوب المرأة مع زوج أختها رأس> من الرياض اسم> إلى الدّلم اسم> مع وجود زوجته وأولاده الصغار دون العاشرة ؟ ومتى تباح الضرورة في ذلك؟ أفيدونا مأجورين. سؤال> الجواب :
ورد في الحديث: رسم> ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما رسم> لكن هذا يختص بالخلوة وحدهما، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: رسم> لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم رسم> فهاهنا لا توجد الخلوة لوجود زوجة الرجل وأولاده ولو كانوا صغارا فإنها تزول الخلوة، ولا يطلق على هذا سفرا لقصر المدة وأمن الطريق وانتفاء الخلوة ووجود الحاجة مع القرابة والأمانة والثقة ونحو ذلك فهذه الأمور لها اعتبارها والله أعلم.
مسألة>