النخبة من الفتاوى النسائية
رضع من زوجة أخيه ويريد أن يزوج ولده من بنت أخيه
السؤال س : 67
رجل رضع من زوجة أخيه، ويريد أن يزوج ولده من بنت أخيه التي رضع من أمها، فهل يجوز هذا شرعا رأس> ؟ سؤال> الجواب :
هذا الراضع يصبح ابنا لأخيه، وبنات أخيه صاحب اللبن أخواته وعمات عياله، فلا يحل له أن ينكح ولده من أخته من الرضاع وكذا ولد ولده وإن نزلوا.
مسألة>