إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
22542 مشاهدة print word pdf
line-top
فصل في صلاة المسافر

269\134 قال شيخنا عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
من جملة الأعذار السفر؛ لأنه مشقة.
وقد اختُلف هل القصر أفضل أو الإتمام ؟
القول الأول:
رجّح قوم أنه يتم إذا لم يكن مشقة؛ لأن الإتمام هو الأصل، والقصر رخصة لأجل المشقة، واستدلوا بقول عمر لما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قوله -تعالى- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا فقال عمر قد أمنا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها فقالوا: إن المشقة ضارة كالعدو، فزالت المشقة فهو -القصر- رخصة، والإتمام هو الأصل، ويدل على ذلك ظاهر الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فنفي الجناح لرفع الإثم، فكأنه قال: إتمامكم أصل وقصركم جائز، ولا تخافوا من الإثم. وكثيرا ما يذكر الله نفي الجناح لرفع الإثم: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ .
القول الثاني:
يفضل القصر على الإتمام لأدلة: أنه -صلى الله عليه وسلم- حافظ على القصر في أسفاره كلها، ولم ينقل أنه أتم، فمحافظته دليل على الأفضلية، واستدلوا: أنه حث على قبول الرخص: إن الله يحب أن تؤتى رخصه .
ومن الأدلة أيضا حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر .
ونازع قوم في جواز الإتمام، فقال بعضهم: من أتم في السفر فهو كمن قصر في الحضر. والراجح جوازه.
واستدلوا بحديث: أحسنت يا عائشة .
واستدلوا بحديث: كان يقصر ويتم في السفر، ويصوم ويفطر وله روايات أخرى.
ولكن أنكر الحديث ابن القيم -رحمه الله- تبعا لشيخه ابن تيمية فقالوا: لا يجوز أن تخالف عائشةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
الراجح في السفر القصر، سواء كان هناك مشقة أو لم يكن.
فائدة:
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
رُخَصُ السفرِ: القصر، الجمع، الفطر، زيادة المسح إلى ثلاثة أيام.

* * * 270\134 (لمن نوى سفرا مباحا)

أي: ليس حراما ولا مكروها ...
قال شيخنا -حفظه الله-
قاسوا ذلك على قوله -تعالى- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فقالوا: كذلك المسافر لحرام أو ما شابهه لا رخصة له، كما أن الله لم يرخص للباغي والعادي أن يأكل من الميتة.
(ب) والذين عمموا القصر لكل أحد قالوا: الأحاديث في الرخص عامة.
* * * 271\134 (وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام).

لحديث ابن عباس مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُد من مكة إلى عُسْفَان رواه الدارقطني .
وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة بُرُد.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وهذه أدلة الفقهاء في تحديد السفر بأربعة برد.
* * * 272\134 (وهي يومان قاصدان..).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
شيخ الإسلام -رحمه الله- لا يرى تحديد السفر بمدة معينة، وهو يميل في تحديد السفر بالزمان لا المكان.
* * * 273\135 (أو أكثر من أربعة، أو أقام لحاجة، وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- وله أن يقصر ولو طالت مدته ما لم ينو الإقامة.
* * * 274\136 (أو أخَّر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها).

لأنه صار عاصيًا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وقيل: يقصر ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
والقول بالقصر هو الأرجح، وكذا لو خرج وقتها فله القصر.
* * *

line-bottom