فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
فصل [في تكفين الميت]
387\169 (والواجب ستر جميعه).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وهذا هو الواجب -أي ستر جميع بدنه- فإذا ستر بدنه سقط الواجب، واستدلوا لهذا الوجوب بحديث: رسم> أَشْعِرْنَهَا إياه متن_ح> رسم> لما ألقى إليهم قميصا ثم لفافة. لكن بكل حال: اسم الكفن يصدق على ما يستر البدن.
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
والفقهاء على ذلك، والراجح أن وجه المحرمة يستر؛ لأنه عورة.
قال شيخنا -حفظه الله-
أي لباس العادة.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
ولا يتناهى هذا مع قوله: ويجب أن يكون من ملبوس مثله؛ لأن الغالب في ذلك الزمان أن لباسهم القطن.
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
ثلاثة أثواب، وهذا هو الكمال في حق الرجل، لكنهم استحبوا أن يجعل على فرجه خرقه تلف على عورته (أليتيه وفخذيه). ويجعل فيها حنوط.
قال شيخنا -حفظه الله-
وهو ما يشد به العورة من السرة إلى الركبة.
قال شيخنا -حفظه الله-
لأن لبسهما غير معتاد في الحياة.
شخنا -حفظه الله-
العصفر: هو نبات معروف أحمر، أو قريب من الحمرة إلى الصفرة.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
يخرج للصلاة على الغائب، لكن بعضهم قال: يُصلى على الغائب إذا لم يُصل عليه أحد في بلده.
وقال آخرون: يصلى على الغائب إذا كان من أشراف الناس، كالعلماء والعباد. وعلى كل حال لا بأس بالصلاة على الغائب رأس> بالنية، ويجوز أن يصلى على الميت عدة صلوات؛ لأنه كلما كثرت الصلاة عليه كثر الدعاء له، وكان أقرب إلى قبوله.