اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
22543 مشاهدة print word pdf
line-top
فصل [في تكفين الميت]

387\169 (والواجب ستر جميعه).


قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وهذا هو الواجب -أي ستر جميع بدنه- فإذا ستر بدنه سقط الواجب، واستدلوا لهذا الوجوب بحديث: أَشْعِرْنَهَا إياه لما ألقى إليهم قميصا ثم لفافة. لكن بكل حال: اسم الكفن يصدق على ما يستر البدن.
* * * 388\169 (سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
والفقهاء على ذلك، والراجح أن وجه المحرمة يستر؛ لأنه عورة.
* * * 389\169 (ويجب أن يكون من ملبوس مثله).

قال شيخنا -حفظه الله-
أي لباس العادة.
* * * 390\169 ( والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن ).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
ولا يتناهى هذا مع قوله: ويجب أن يكون من ملبوس مثله؛ لأن الغالب في ذلك الزمان أن لباسهم القطن.
* * * 391\169 لقول عائشة كُفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض سحولية ...

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
ثلاثة أثواب، وهذا هو الكمال في حق الرجل، لكنهم استحبوا أن يجعل على فرجه خرقه تلف على عورته (أليتيه وفخذيه). ويجعل فيها حنوط.
* * * 392\170 (والأنثى في خمسة أثواب من قطن: إزار ...).

قال شيخنا -حفظه الله-
وهو ما يشد به العورة من السرة إلى الركبة.
* * * 393\170 ( ويكره التكفين بشعر وصوف ).

قال شيخنا -حفظه الله-
لأن لبسهما غير معتاد في الحياة.
* * * 394\170 (ومزعفر، ومعصفر).

شخنا -حفظه الله-
العصفر: هو نبات معروف أحمر، أو قريب من الحمرة إلى الصفرة.
* * * 395\171 (وحضور الميت، إن كان بالبلد).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
يخرج للصلاة على الغائب، لكن بعضهم قال: يُصلى على الغائب إذا لم يُصل عليه أحد في بلده.
وقال آخرون: يصلى على الغائب إذا كان من أشراف الناس، كالعلماء والعباد. وعلى كل حال لا بأس بالصلاة على الغائب بالنية، ويجوز أن يصلى على الميت عدة صلوات؛ لأنه كلما كثرت الصلاة عليه كثر الدعاء له، وكان أقرب إلى قبوله.
* * *

line-bottom