فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
فصل [في حمل الميت ودفنه]
402\173 ( وحمله ودفنه فرض كفاية رأس> ).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وأصل الدفن ثابت في أول قتيل على الأرض، وهو ابن آدم اسم> الذي ذكره الله -جل وعلا- رسم>


فائـدة:
ولا بأس أن يتولى حفر القبر كافر رأس> لكن لا يُجعل له الحرية في الأعمال الشرعية، لكن يقال:
احفر إلى عمق كذا، فإذا انتهى من عمله أكمل المسلم الحفر بنية أنه قبر.
فائـدة:
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
وكانت الجنازة في الماضي تُحمل على المناكب رأس> أما اليوم فعلى السيارات، لكن إن وجد من يحملها على الأعناق فهو أفضل.
فائـدة:
وكيفية المشي بالجنازة رأس>
هو الإسراع بها؛ لحديث: رسم>




قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
اختلف هل الأفضل أن يكون أمام الجنازة؟ ففي المذهب أن الراكب خلفها والماشي أمامها؛ لأن الماشي أسرع. وقال بعضهم: إن الأولى أن يكون الجميع خلفها؛ لقوله في الحديث: رسم>


مسألة:
رسم>


قال شيخنا -حفظه الله آمين-
الحديث فيه غرابة؛ لأن من ألفاظه: يا فلان ابن فلانة. وهذا خلاف الأصل؛ لقوله -تعالى- رسم>




قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
والذين كرهوه قالوا: إنه مُبْتَدَع ولم يفعله الصحابة ولا السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
قلت: واختيار شيخنا عبد الله اسم> هو القول بالكراهة.
والذين استحبوه قالوا: لا مَحذور فيه، فإن كان الحديث صحيحا نفعه ذلك، وإن كان الحديث ضعيفا لم يضره ذلك.
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
والحكمة فيه إمساك تراب القبر حتى لا يتحول.
قال شيخنا -حفظه الله-
والسنة ألا يُزاد على ترابه ولا ينقص منه، بل يرد إليه ما خرج من التراب أثناء الحفر.
فائـدة:
الأعمال التي تُفْعَل عند القبر قسمان:
1- قسم لا يُفعل مع القبر؛ لأنه امتهان وإهانة: كالجلوس، والضحك.
2- قسم لا يُفعل مخافة الغلو: كالتبخير، وتزويقه وتجصيصه.