إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
الربا وما يتعلق به من أحكام
8569 مشاهدة print word pdf
line-top
النهي عن بيع الغرر

فأحل الله تعالى المعاملات التي ليس فيها ضرر، وحرم ما فيه ضرر؛ فقال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وقال في آية الجمعة -صلاة الجمعة- فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ دل على أنه قبل النداء بالصلاة، يباح البيع الذي يقصد من ورائه الربح.
ثم لا شك أن هذا البيع -مع كونه بيعا ليس فيه ربا- قد يدخله شيء يقلل من فائدته الأخروية، أو يدخل عليه فسادا وضررا؛ ولأجل ذلك جاءت الشريعة بالتدخل في ذلك، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم– عن كثير من المعاملات، أو من المبايعات التي فيها شيء من الضرر على الغير؛ فثبت أنه نهى عن بيع الغرر، وذكر أيضا أمثلة من البيع الذي هو غرر، فنهى عن بيع كل شيء لم يكن مشاهدا ومعلوما؛ لما فيه من الغرر، كبيع يسمونه: حَبَل الحبَلة، وبيع الملامسة والمنابذة، وبيع الحصاة، وبيع ضربة الغائص، وبيع المغانم قبل أن تقسم، وما أشبهها من المعاملات التي فيها غرر، وضرر على أحد المتبايعين.
وما ذاك إلا أن هذا الضرر إذا وقع في هذه المعاملات أحدث البغضاء بين المسلمين؛ لأن هذا الذي خدع غيره، وأضره، وأخذ ماله بغير حق، يحمل على أخيه، ويمقته ويسيء الظن به ويبغضه؛ فتقع بين المسلمين المقاطعة، والعداوة والشحناء لهذه الأسباب التي لأجلها حرمت هذه المعاملات الربوية، وحرمت المعاملات المحرمة التي فيها ضرر أو غرر، وتفاصيلها واسعة، لا يتسع المجال لها.

line-bottom