إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
لقاء مفتوح مع الإجابة على الأسئلة
2240 مشاهدة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كذلك نتواصى أيضا بوصية رابعة: وهى أداء الحقوق العامة للمسلمين، وأهمها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الاستطاعة؛ وذلك لأن المسلمين إذا تركوا هذه الوظيفة فشا فيهم الشر، وخِيفَ عليهم من العقوبات الخاصة أو العامة، ولا شك أن المنكرات إذا ظهرت في بلد كان ذلك مُنْذِرًا بعقوبتهم.
ومعلوم أيضا أن المنكر: هو ما حرمه الله ، والمعروف: هو ما فرضه الله ، وأن الأمر بهذا يقتضي الإلزام به، فالأمر بالمعروف يعني الأمر به، والإلزام بفعله، والنهي عن المنكر: الإلزام بتركه حتى تخف المنكرات، فإذا رأيتم أو علمتم مَنْ يترك الصلوات، أو يتخلف عن الجماعات عليكم أن تلزموه بهذا الأمر الذي أمر الله به، وتبينوا له وجوب ما أوجبه الله، وأن ربنا سبحانه فرض على عباده.. فرض عليهم عبادات، وأمرهم بأن يلتزموا بها.
كذلك أيضا إذا علمتم أن أحدا يفعل شيئا من المحرمات، وأنتم تقدرون على الأخذ على يديه لزمكم، يبدأ الإنسان بالأقربين، الأقربون لهم حق، يعني أولادك، وإخوانك، وجيرانك لهم حق عليك في أن توصل إليهم الخير، وأن تحذرهم من الشر.
فانتبهوا- رحمكم الله تعالى- لهذه الوصايا، وأولها: أن تتقوا الله تعالى وتخافوه.
وثانيها: أن تبذلوا ما تستطيعونه من التعلم، التعلم للعلم النافع الذي ينفعكم.
وثالثها: أن تطبقوا وتعملوا بما عرفتم، وأنتم تَقْدِرُون على أن تتعلموا بوسائل كثيرة، ولكن ثمرة العلم العمل، فَمَنْ عرف حكم الصلاة وتَخَلَّفَ عنها ما نفعه علمه، ومَنْ عرف حق المسلم عليه وغَشَّ أخاه، أو خدعه ما نفعه علمه.
كذلك أيضا الوصية الرابعة: وهي الحقوق المتعدية من بعضكم لبعض حافظوا عليها، بمعنى: أنكم مأمورون بأن تنصحوا إخوانكم، وتحذروهم من الشَّرِّ، وتعلموهم بأن عقوبة الله تعالى إذا نزلت فإنها تعمكم: تَعُمُّ العاصي، وتَعُمُّ الساكت، وما أصيبت به هذه البلاد في هذه السنوات من الجدب، والقحط، وتأخر المطر والخير لا شك أنه عقوبة، وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رُفِعَ إلا بتوبة ، ما نزل هذا البلاء إلا بسبب الذنوب، ولا يرفعه الله إلا إذا تاب العباد، وأنابوا إليه، قال الله تعالى: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ يعني ارجعوا إليه صادقين في رجوعكم، وفي توبتكم حتى يرحمكم، ومَنْ واظب على الأعمال الصالحة رحمه ربه، وغفر له ذنبه.
نسأل الله أن يعفو عن سيئاتنا، ويغفر زلاتنا، ويكفر خطيئاتنا، ويقبل توبتنا، نسأله سبحانه أن لا يعاملنا بِعَدْلِهِ، نسأله أن يعاملنا بعفوه، وأن يعفو عن خطايانا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا وأنت تملكنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بغضبك، ولا تعذبنا بعذابك، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، فأنت الرحمن الرحيم، وأنت على كل شيء قدير، وأنت غافر الذنب، وقابل التوب، وشديد العقاب، اللهم اعْفُ عن ذنوبنا، وكَفِّرْ سيئاتنا، اللهم ارْحَمْ عبادك وبلادك، اللهم أَنْزِلْ بنا رحمتك، ولا تُنْزِلْ بنا عذابك الذي لا يُرَدُّ عن القوم المجرمين، اللهم أقْبِلْ بقلوبنا على طاعتك، واهدنا بسنة نبيك، ووَفِّقْنَا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، وينجينا من دار الهوان يا رب العالمين، والله أعلم، وصلى الله على محمد ونجيب على الأسئلة.
الأسئـلة
س: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، والأسئلة كثيرة جدا ولكن نحاول أن نقرأ ما استطعنا عليه، السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى الكُهَّان والسحرة لطلب حل السحر ؟
لا يجوز ذلك، إذا عرفتم كاهنا فارفعوا بأمره، وإذا عَرَفْتُمْ ساحرا فارفعوا أمره إلى القضاة، وأثبتوا ذلك عليه، حتى يُراحَ الناس من شَرِّ السحرة؛ فإن الساحر إذا ظهر سحره كفر ، ولا بد أن يقام عليه الْحَدُّ فيقتل حتى يستريح الناس من شَرِّهِ، وإذا أصيب أحد بهذا السحر، وبهذه الأمراض الشيطانية فيعالج بالرقية الشرعية، وعليه أن يُصْلِحَ عمله حتى ينفعه كلام الله؛ لأن كلام الله تعالى شفاء للمؤمنين، قال تعالى: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى فأما إذا أُصِيب الإنسان وهو مقيم على المعاصي فإن القرآن.. قراءتك قد لا تفيد فيه.
س: جزاكم الله خيرا، السؤال الثاني تقول: تعدد الزوجات منتشر في هذه الأزمنة ولكن يقع الخلل في العدل بينهن في البيت، والمعاملة، والنفقة، والعطف على الأولاد، فهل من توجيه والله يحفظكم؟
ننصح مَنْ عنده زوجتان، أو أكثر أن يَعْدِلَ بين الزوجتين في النفقة، وكذلك الكسوة، وفي المسكن، وفي العشرة والملاطفة، وفي الْقَسْمِ: يبيت عند هذه ليلة، وهذه ليلة، وبذلك يكون عادلا، أما إذا مال مع إحداهما فإنه مُتوَعَّد في حديث: مَنْ كان له زوجتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشِقُّهُ ساقط يعني: مشلول، أي: شللا نِصْفِيًّا- نعوذ بالله- هذا أثر الميل، فالواجب على الإنسان أن يَعْدِلَ بينهم، وإذا كان لكل منهما أولاد فينفق على أولاد هذه، كما يُنْفِقُ على أولاد هذه، ويعطيهم كسوتهم وقُوتَهُم وما يحتاجون إليه، هذا هو العدل.
س: يقول السائل: إذا نذر الإنسان أن يذبح بعيرا إذا شفا الله مريضا، فشفاه الله وذبح البعير، فهل يجوز له أن يأكل منه؟
إن كان قصده كرامة جماعته وأقاربه فله أن يأكل منه، وإن كان قصده الصدقةَ على المساكين، يعني: كأن يقول: عليَّ نذرٌ لوجه الله، فلا يأكل منه، بل يتصدق به؛ لأن ما كان لوجه الله، وما كان لله فمصيره للمساكين، يختلف الحال، يعني: حسب النية، نية أحدهم أن يذبحه كرامة، أو نيته أن يذبحه صدقة، فالأول يأكل منه، والثاني لا يأكل.
س: يقول السائل: المرأة التي في عدة وفاة، هل يجوز لها أثناء العدة الخروج لجيرانها، أو للسوق، أو للولائم؟
يجوز لها ذلك، يجوز إذا كانت محتشمة ومتسترة زيارةُ قريب لها، وزيارة أهل، وزيارة جيران وهي محتشمة، كما إذا كان لها -مثلا– شُغْلٌ: شراء حاجة من متجر- من دكان أو نحوه- أو كانت في برية -مثلا- واحتاجت إلى حلب غنمها، أو تعليق دوَابّ، أو ما أشبه ذلك، ولها أيضا زيارة أقاربها وجيرانها.
المبيت الذي هو النوم يكون في منزلها الذي هي فيه إلى أن تنتهي عدتها.
س: يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟
يجوز ذلك إذا كان جدا من السير، إذا توجه – مثلا- من هنا إلى الدمام إلى بلاد بعيدة مثلا كالرياض ثم في أثناء طريقه وجد الجمعة تُصلى في مسجد في الطريق، وعرف أنه إذا صلى سوف يواصل، ولا يقف إلا في الليل فإنه يقدم العصر، ويصليها، ويصلي الجمعة وكأنها ظهر مقصورة، فيصلي الظهر، يعني: الجمعة، ثم صلاة العصر بعدها.
س: يقول السائل: ما حكم إظهار المرأة يديها وعينيها أمام أصحاب المحلات التجارية، أو الرجال الأجانب؟
إذا كان في ذلك فتنة فلا يجوز لها، إذا –مثلا- أنها كحلت عينيها وجَمَّلَتْهَا، أو شقَّرَتْ حاجبيها، فالنظر إليها فتنة، أما إذا احتاجت إلى النظر، وأخرجت فقط العين، يعني: سواد العين لأجل أن تنظر الطريق، أو تنظر إلى حاجة تريد شراءها لا مانع من ذلك.
وكذلك إذا مدت يدها لتأخذ، أو لتعطي، يعني: مجرد الأصابع لا بأس في ذلك، أما أن تُخْرِجَ الساعد، سيما إذا كان في الذراع، إذا كان فيه حُلِيٌّ، أو الأصابع إذا كان فيها خواتيم، تريد بذلك أن تتجمل أمام الناظرين فلا يجوز.
س: هل يجوز التفريق بين قبر المرأة وقبر الرجل بنصب حَجَرَيْنِ على قبر المرأة، وحجر واحد على قبر الرجل؟
لا حاجة إلى ذلك، القبور كلها سواء قبر الرجل والمرأة، إنما يجعل له يعني: لبنتان أو حجران على جانبيه علامة على منتهى القبر وعلى مبتداه: قبر الرجل وقبر المرأة، لا بأس إذا أراد الإنسان أن يجعل علامة على قبر أبيه، أو على قبر ابنه، أو نحو ذلك، أن يجعل حجرين، أو يجعل حجارة محيطة بالقبر، أو ما أشبه ذلك؛ لتكون علامة. تعليم القبر حتى يُعْرَفَ لا بأس به.
س: هل تشرع العقيقة عن السَّقْطِ إذا بلغ أربعة أشهر؟
نرى أنه إذا وُلِدَ ميتا فلا حاجة إلى عقيقة عنه، يعني: ذبيحة، إنما إذا وُلِدَ بعد أربعة أشهر فإنه يُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويصلى عليه ويدهن، وأما العقيقة فما ذكروا أنها تشرع إلا إذا تم له سبعة أيام وهو حي فإنه يشرع أن يعق عنه.
س: يقول السائل: صندوق القبيلة هل فيه زكاة، مع العلم أن الواحد منهم إذا أراد إنزال الصندوق أخذ نصيبه منه عليه، فهل فيه زكاة أم لا؟
إذا كان كذلك فإن فيه زكاة؛ لأنه معناه أنه شراكة، أن هؤلاء جمعوا هذا المال كشراكة بينهم ولو كانوا يصرفونه في الدِّيَات، أو يصرفونه في إطلاق السجناء منهم، وما أشبه ذلك، والعادة أيضا أنهم يتصرفون فيه، وأنهم يُنَمُّونه، يعني: يَتَّجِرُون فيه حتى ينمو، فلا تسقط الزكاة فيه.
أما إذا كانوا قد قطعوا المساهمين منه قالوا: مَنْ دفع شيئا، فإنه لا يرجع إليه، ولو قال: إني أُبْطِلُ هذه الشِّرَاكة، أعطوني نصيبي، يقولون: قد شرطنا عليك أن هذا المال الذي نجمعه خرج من مِلْكِيَّتِنَا، وأصبح وَقْفًا على المستحقين من الْأُسْرَة –مثلا- كالوفاء عن الدَّيْنِ، أو تزويج الأعزب، أو إطلاق السجين، أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا زكاة فيه.
س: يقول السائل: ما حُكْمُ بيع المجلات التي على أغلفتها وفي داخلها صور للنساء ؟
لا يجوز؛ لأنها فتنة يعني: هذه الصور التي تحملها هذه المجلات صور فاتنة، يصورون المرأة أجمل ما تكون، قد يصورون إلى جنبها شابا -مثلا- وقد يكون هذا فتنة للنساء، وفتنة للرجال، فننصح بعدم شرائها، وبعدم الاتجار فيها. نعم.
س: يقول السائل: إذا اجتمع مجموعة من الشباب، ودفع كل واحد منهم عشرة ريالات، ثم اتفقوا على السباق على الأقدام، ووزعت الجوائز على الثلاثة الأوائل، فهل يجوز هذا أم لا؟
كرهه بعض العلماء؛ لأنه ورد في الحديث: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر يعني أن السباق الذي فيه العوض هو السباق على الخيل، أو السباق على الإبل، أو السباق بالرمي، لكن إذا كان في ذلك تشجيع لِمَنْ سَبَقَ مما يدل على نشاطه وعلى قُوَّتِهِ، فلا مانع من الشيء اليسير كعشرة، أو ما أشبهها، نعم.
س: يقول السائل: ما حكم بيع الذهب دَيْنًا ؟ وما هي الطريقة الصحيحة لاستبدال ذهب قديم بذهب جديد؟
لا يجوز بيع الذهب بالدَّيْنِ؛ الذهب بالدراهم لا بد أن يكون يدا بيد، وإذا كان عند المرأة ذهب قديم وتريد ذهبا جديدا فإنها تقول لصاحبه الذي يبيعه: ثَمِّن هذا الذهب القديم، وثَمِّن هذا الذهب الجديد، وخذ القديم وأعطني الجديد، وأخبرني بالفرق بينهما، فإذا قال: الذهب القديم بأربعة آلاف، والجديد بخمسة، يأخذ الذهب القديم عن أربعة، وتعطيه مع القديم ألفًا عِوَضًا، أو ثمن الذهب الجديد، ولا يتفرقان إلا بعد التقابض.
س: يقول السائل: إذا عقد على المرأة قبل الدخول بها بخمس سنين -مثلا- فهل في صداق المرأة زكاةٌ خلال هذه المدة؟ تدفع زكاته إذا قبضته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا زكاة إلا فيما تستلمه، أما إذا لم يسلم إليها شيئا فإن المال الذي عنده هو الذي يزكيه، فإذا فُرِضَ لها –مثلا- صداق ثلاثين ألفا، ولكنها ما استلمته إلا بعد خمس سنين، فإذا استلمته فإنها لا تزكيه إلا بعد سنة، وأما الزوج فإنه يُزَكِّي الأموال التي عنده، ومن جملتها هذا المال الذي يجمعه لدفعه مهرا وصداقا، فلو –مثلا- أنهم قالوا: لا نزف الزوجة إلا بعد خمس سنين، وقد فرضوا عليه ثلاثين ألفا، وهو عنده منها عشرون ألفا فإن هذه العشرين يزكيها هو من ماله، فيجمع عليها – مثلا- الثلاثين الأخرى في السنوات التي بعدها، وكلما تمت عنده سنة أخرج زكاة هذا المال الذي عنده، ولو أنه سوف يدفعه صداقا.
س: انتشر في هذا الزمان عادة وهي استئجار النساء اللاتي يضربن بالدف أو الطبل في العرائس، وهؤلاء النسوة يأخذن مبالغ كثيرة تبلغ الآلاف، فهل يجوز مثل هذا الفعل أم لا؟
لا يجوز يعني هذا الرقص والغناء قد يكون غناء محرما، وكذلك ضرب بالطبول الْمُحَرَّمِ الضربُ بها، المشروع الضرب بالدف الذي هو كهيئة المنخل، إلا أن وجهه مختوم بجلد: جلد يابس يضرب للإعلان ولإظهار الفرح، ولا بأس أن يستعمل النساء أيضا شيئا من الصوت، يعني: فيما بينهن كغناء مباح ليس فيه تشبيب، وإنما فيه مديح، أو فيه ترحيب، فلا مانع من ذلك، فأما استجلاب هؤلاء الدقاقات، وإعطاؤهن مبالغ مالية على مجرد الغناء، فنرى أنه لا يجوز، والضربُ بالدُّفِّ يكون سهلا، يعني: والدة الزوجة –مثلا- أو أختها تستطيع أنها تضرب بالدف، وأنها تتكلم بتلك الكلمات اليسيرة. نعم.
س: يقول السائل: يتساهل بعض الناس في دفع زكاة الفطر فيدفعها إلى الأيتام ولو كانوا أغنياء، أو فيه مَنْ ينفق عليهم نفقة واجبة، فهل يجوز مثل هذا، أم لا؟
زكاة الْفِطْرِ يسيرة، إنما هي في السَّنَةِ الواحدة على الشخص صاع واحد، ويُفَضَّلُ أنه يخرجها من الشيء الذي ينفع الفقراء، فيخرجها من الأرز صاعا عن كل واحد من أهل بيته من الأرز، أو من البُرِّ، أو من التمر يعني: إذا كان تمرا يقتات وينتفع به، يعني: من غالب قوت البلد، فلا يجوز أن يُخْرَجَ من التمر القديم الذي لا يؤكل، أو لكونه قديما أو حشفا لا يأكله إلا البهائم، أو ما أشبه ذلك؛ لأن الله تعالى قال: لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .
س: يقول السائل: ما حكم تأجير المحلات على مَنْ يبيع فيها الدخان والمجلات الهابطة ؟
لا يجوز ذلك؛ لأن مَنْ أجَّر على مَنْ يبيع هذا الدخان، أو يبيع المجلات الخليعة فإنه يكون شريكا له في الإثم، وكذلك بقية المحرمات، فإذا علمت أنه إذا استأجر بيتك يجعله محل خمر، يعمل فيها الخمر فَأُجْرَتُهُ محرمة، وإذا علمت أنه يبيع فيه الملاهي، ويبيع أشرطة الغناء، ويبيع الأفلام الخليعة، والصور الفاتنة، فإن ذلك لا يجوز، وتكون أيضا شريكا له، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
كذلك أيضا إذا أَجَّرْتَ إنسانا فاشترط عليه إبعاد آلات الملاهي، ومن جملتها: الدشوش، ويشترط عليه أن لا يدخل في بيته هذه الدشوش التي تجلب الشرور، وإذا أدخلها وأنت قد شرطت عليه فلك أن تُبْعِدَهُ وتَطْرُدَهُ رجاء أنه يتوب، إذا كان كل أهل بيت لا يؤجرون شقة، أو لا يؤجرون منزلا إلا على مَنْ هو يحافظ على الصلاة، ويبتعد عن المحرمات، ولا يسمع الأغاني، ولا يجلب الملاهي إلى بيته، فإن هذه الأجرة فيها بركة وخير، ولو كانت قليلة، فلو جاءك إنسان ودفع لك - مثلا - في هذه الشقة عشرين ألفا، وقال: على أن أُرَكِّبَ فيها الدش، وأن أستعمل الملاهي، وجاءك آخر صالح، وقال: عندي عشرة. فالعشرة من الصالح أَبْرَكُ من العشرين من هذا الفاسد.
س: يقول السائل: بعض الآباء يخص بعض أولاده من البنين والبنات بعطية دون الآخرين -مثل - الغنم ونحو ذلك، فما حكم هذا العمل؟
لا يجوز ذلك إلا لسبب، مثلا: إذا كان هذا الولد قد اشتغل بِرَعي الغنم، أو برعي الإبل سنتين، أو ثلاث سنوات هو يحافظ عليها، ويسقيها، ويرعاها فتعطيه على أنه أجرة، تقول: الولد الثاني لم يشتغل، إما أنه موظف، أو أنه في حرفة، أو في تجارة له، وهذا الولد تَفَرَّغَ لرعي هذه الأغنام أو نحوها، فالحاصل: أنه إذا كان هناك سببٌ كأجرة له على عمل فلا بأس، وإلا فلا يجوز، بل يَلْزَمُ أن تعطي هذا مثل هذا، وتعطي البنت نصف ما تعطي الرجل.
س: يقول السائل: ما حكم صبغ الشيب بالسواد سواء اللحية، أو شعر الرأس؟
لا يجوز، يجوز صبغه بالحناء، يعني: بالحمرة، أو بالسمرة، وأَمَّا صبغه بالسواد الخالص فلا يجوز، سواء شَعَرُ الرأس، أو شَعَرُ اللحية، سواء المرأة أو الرجل، فليس لأحد أن يُسَوِّدَ شعره؛ لقوله عليه السلام: اجتنبوا السواد وورد في الحديث: يكون قوم في آخر الزمان يصبغون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة فالتغيير مسنون بالشيء الذي ليس فيه محظور.
س: يقول السائل: تقع بعض النساء في الأعراس بارتداء ملابس تنافي الحشمة، حيث تظهر العضدين، والصدر، وأكثر الساق، فهل من توجيه للنساء وأزواجهن؟
الولي هو المسئول، ولي أمر المرأة مسئول عنها، إذا كانت المرأة سفيهةً، وَلِيُّهَا هو المطلوب أن يقيمها، فالمرأة عليها أن تخشى الله، وأن لا تتبرج، قال تعالى: وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وعليها الحرص على التستر بغاية ما تستطيعه من الستر، وعليها أيضا أن لا تخرج إلا في ثياب وافية، ليس فيها شيء من التعري إذا كانت تخرج إلى الأسواق، أو تمشي في الطريق، وكذلك لو كانت في مجتمع عام كالحفلات ونحوها.
اللباس الضيق، الذي يكون ضيقا على الأعلى، تلبس بعض النساء ثوبا ضيقا في أعلاه، يتبين منه الثديان، والصدر، والمنكب، وعظام الظهر، وعظام الصدر، والبطن فهذا شبه العري، لا يجوز لها أن تخرج به.
كذلك وقع كثير منهن في لبس ما يسمى بالبنطال: هذه السراويل التي تلبسها المرأة، وتَتَشَبَّهُ بالرجل، يعني: ببعض الرجال، مع أنَّ الرجال أيضا مكروه لهم هذا اللباس، إلا مَن فُرض عليهم.. مَنْ فرض عليه مثل هذا اللباس: كالجنود ونحوهم، فلباس المرأة لهذا البنطال، لهذه السراويل لا شك أنه شبيه بالعري، فلا يجوز أن تخرج به، ولا يجوز أن تلبسه حتى أمام محارمها، وحتى أمام النساء، حتى مع النساء؛ لأنه دعاية إلى أن يقتدي به السفيه، تقتدي به السفيهة ونحو ذلك.
س: يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن والدعاء للميت عند قبره ؟
الدعاء عند قبره له لا بأس به، القراءة ما وردت، فمحل القراءة في المساجد، وفي البيوت، فأما أن يقرأ القرآن عند القبر حتى تناله بركة ذلك القرآن فننصح بتركه، فأما إذا سلمت على الميت ادْعُ له، قُلْ: اللهم لا تَحْرِمْنَا أجره، ولا تَفْتِنَّا بعده، اغفر لنا وله، فادع له بالرحمة، وبالمغفرة، وبالنجاة من النار، وبالنجاة من عذاب القبر، فينتفع بهذا الدعاء.
س: يقول السائل: ما حكم زيارة النساء ... للقبر- لقبر ولدها، أو أخيها، أو والدها دون.. ؟
لا يجوز ذلك، لا يجوز للمرأة أن تزور القبور إلا إذا كان قبرًا واحدا في طريق –مثلا- ومرت عليه، فلا بأس أنها تُسَلِّمُ وهي مارة؛ لأن عائشة مرت على قبر أخيها وهو في الطريق، وسلَّمَتْ عليه، وقالت: لو شهدتُكَ ما زرتك؛ ولأنه ورد الحديث بقوله عليه السلام: لعن الله زوَّارَات القبور نعم.
س: يقول السائل: إذا نويت الحج، وأحرمت من الميقات، وقبل مكة ردوني، ومنعوني لعدم وجود تصريح معي، فماذا أفعل؟
تعتبر كالمحصر، مَنْ أحرم بالحج ومنعه مانع، يعني: مُنع نظاما فإنه يعمل كما يعمل المحصر: بأن يذبح ذبيحة، ثم يتحلل، قال تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ والْأَوْلَى في هذه الحال أنه يشترط، ويقول: اللهم إني أحرمتُ بهذا الحج، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يعني: محل تحللي، فإذا مُنِعَ تَحَلَّلَ ولا شيء عليه، وأما إذا لم يَشْتَرِطْ فلا بد أن يُكْمِلَ الحج، أو يذبح فدية إذا مُنِعَ.
س: يقول السائل: ما حكم ضرب الطبول في الزواجات للرجال وللنساء ؟
لا يجوز، الطبل هو الذي يختم من الجهتين، يعني: مثل المنخل مختوم بجلد من هنا، وبجلد من هنا، وهذا ضربه لا يجوز، يجوز ضرب الدف الذي مختوم من جهة واحدة، يجوز ضربه؛ إذ ورد في الحديث: أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدُّفِّ فيضرب لأجل الإعلان، ولا يبالغ في ذلك، وأما الطَّبْلُ فلا يضرب، لا يجوز اللعب به، لا في حفلات الزواج، ولا في غيرها.
س: يقول السائل: هل يجوز نتف الشعر الأبيض من اللحية ؟
ورد النهي عن نتف الشَّيْبِ يعني سواء من الرأس، أو من اللحية، الشيب ورد أنه وقار، وأن إبراهيم قال: رَبِّ زدني وقارا، لا محظور في بقائه، وهو سنة الله تعالى في خلقه. نعم.
س: يقول السائل: صَلَّيْتُ إحدى الصلوات، وكان في ثوبي نجاسة، ولم أعلم إلا بعد تكبيرة الإحرام، وأتممت الصلاة، هل صلاتي تلك تَصِحُّ أم لا؟ وإن لم تَصِحَّ على .. تصح، فهل عَلَيَّ شيء في ذلك أم لا؟
إذا كنتَ إماما فإنها تُبْطِلُ صلاتك وصلاة الجماعة، كان واجبا عليك أن تُلْقِي النجاسة، أو أن تُوَكِّل مَنْ يصلي بالجماعة، وإذا كنت مأموما يعني: تصلي مع الإمام فتعيد صلاتك وحدك؛ لأنك تعمدت أنك صليت وعليك هذه النجاسة، سواء على ثوبك أو على غطرتك، أو في سراويلك، أو كذلك في بدنك، لا بد من إزالة النجاسة. نعم.
س: يقول السائل: إذا صليت الصلاة أحاول أن أخشع ولكن دون جدوى، فما هي الأسباب التي تجلب الخشوع في الصلاة ؟ أفيدونا مشكورين.
هي إحضار القلب، قال تعالى: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الخشوع يحصل بحضور القلب ، إذا كبرت تكون التكبيرة مفهومة بقلبك، وإذا استفتحت تحضر قلبك لمعنى الكلمات، وإذا قرأت تتفكر في القراءة، تتدبر ما تقوله، وكذلك إذا سبحت وأنت راكع، أو أثنيت على الله وأنت رافع، أو سبحت في السجود، وهكذا أيضا تتفكر في معنى أركان الصلاة، يعني:
قيامك: تستحضر أنك واقف بين يدي ربك.
وكذلك ركوعك: تستحضر أنك خاضع لله.
وكذلك سجودك: تستحضر أنك في هذا السجود متذلل؛ فلعل ذلك يكون سببا في ضور القلب، وسببا في الخشوع.
س: يقول السائل: أنا شاب محافظ على الصلاة، ولكن في بعض الصلوات يخرج مني في الصلاة ريح، فأقطع الصلاة، فأذهب لكي أتوضأ، ثم أعود إلى الصلاة، فأصلي، فيخرج مني ريح أيضا، فهل أتم الصلاة، أو أقطعها لكي أجدد الوضوء؟
يظهر أن هذا وسوسة، كثيرا ما يبتلى من بعض الناس بهذه الإحساسات، يخيل إليه أنه خرج منه ريح وليس كذلك، أو خرج منه قطرة بول وليس كذلك، وإنما هي أحاسيس يلقيها الشيطان حتى يشوش عليه، وحتى يملله من الصلاة، ففي هذه الحال إذا كان هذا قَهْرِيًّا فإنك معذور، صَلِّ ولو جاءك الشيطان وقال: إنك أحدثت، أو انتقض وضوءك، كمِّل صلاتك؛ فإن هذا من الشيطان.
س: يقول السائل: ما هو رأي فضيلتكم في التصوير في المناسبات مثل: أن يقوم بعض الأشخاص بتصوير العريس والمرافقين له عند نزولهم من السيارة، ودخولهم صالة الأفراح، وتصوير المحيطين به، فنرجو من فضيلتكم إيضاح هذا الأمر، وبيان الحكم الشرعي فيه، وكيفية الإنكار، وهل يأثم الجميع إذا لم ينكر هذا المنكر أم لا؟
لا يجوز؛ التصوير ورد النهي عنه: مَنْ صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فلا يجوز هذا التصوير بهذه الآلة، سواء تصوير الزوج، أو تصوير الزوجة، أو تصوير الحفل أو ما أشبه ذلك، يمكن إذا كان التصوير فيه فائدة يعني: التصوير بالفيديو يعني بأشرطة الفيديو؛ لأنها ليست ثابتة، بل تُمْسَحُ، ويُصور عليها، أو يسجل عليها، أما التصوير بالكاميرا التي ترسم الصورة في ورقة، فهذا نرى أنه لا يجوز. نعم.
س: تقول السائلة: هل تسلم المرأة على والد الزوج من الرضاعة؟
يظهر أنه لا بأس بها، ولكن مع الاحتشام ومع التستر؛ لأنه ليس والدا يعني لزوجها، يعني: من الصلب، ولكن لا مانع مِنْ أنها تسلم عليه وهي متغطية. نعم.
س: يقول السائل: هل كفارة اليمين يجوز دفعها للجهات الخيرية لتحفيظ القرآن، والإغاثة الإسلامية، وغيرها من الجهات الخيرية؟
لا تدفع إلا للمساكين، كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، إذا عرفتَ أن أهل هذا البيت مستحقون أعطيتهم الكفارة كَفَى، وإذا لم تعرف فتعطيها الجمعيات، وتخبرهم بأنها كفارة؛ لأن الجمعيات عندهم تسجيل للمساكين، وتعريف بحالاتهم.
وأما مدارس تحفيظ القرآن فإنهم قد يشترون بها الجوائز، أو يدفعونها رواتبَ للمدرسين، وما أشبه ذلك، هذا ليس مَصْرِفًا لكفارة اليمين.
س: يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتب الله خطاكم، وجعلها .. ثقلا في موازينكم يوم القيامة، فضيلة الشيخ، كثر في هذا الزمان تقاطع الأرحام، وشكوة الإخوان، ولما في ذلك من إثم كبير، وتعطيل لرفع الأعمال الصالحة، نرجو تكرمك بكلمة توجيهية في ذلك، عسى الله أن ينفع بها الجميع.
لا يجوز ذلك، الرحم: هم القرابة، قرابتك من جهة الأب، ومن جهة الأم؛ فإخوانك من ذوي الأرحام، وأولاد إخوانك ذكورا وإناثا من ذوي الأرحام، وأولاد أولاده، وأولادهم، وكذلك أيضا ذريتك، وهكذا أيضا أعمامك، وأولاد أعمامك، وعماتك، وأخواتك، وأولادهم، وهكذا أخوالك، وخالاتك، وأولادهم يُعْتَبَرُون من ذوي الأرحام، وأعمام والديك، وأعمام أجدادك، وبنوهم من ذوي الأرحام.
وقد تَوَعَّدَ الله تعالى على قَطْعِ الأرحام فقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ الذين يتولون، ويقطعون أرحامهم، ويَعْصُون ربهم مستحقون لهذا الوعيد- نعوذ بالله- وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر صلة الرحم وفائدتها : مَنْ أحب أن يُبْسَطَ له في رزقه، وينسأ له في أثره فَلْيَصِلْ رحمه أي: صلة الرحم سبب للسعة في الرزق، إن الله تعالى يرزقك، ويبارك لك، ويغنيك، ويُخْلِفُ عليك ما تنفقه بسبب هذه الطاعة التي هي صلة الرحم.
وورد في الحديث: لا تنزل الرحمة على قومٍ فيهم قاطعُ رحمٍ وفي الحديث الثاني: لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم، وورد أيضا في الحديث: أن الله يقول: أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي، فَمَنْ وصلها وَصَلْتُهُ، ومَنْ قطعها قطعته وكذلك في حديث آخر أن: الرحم معلقة بالعرش تقول: مَنْ وَصَلَنِي وصله الله، ومَنْ قطعني قطعه الله .
فَصِلَةُ الرحم: زيارة الأقارب، والإحسان إليهم، ودعوتهم إلى وليمة أو نحوها، وإجابة دعوتهم إذا كان عندهم طعام أو نحوه، وكذلك الإهداء إليهم من الشيء الجديد الذي يكون فيه فائدة، وكذلك مِنْ صلتهم: مجالستهم، ومؤانستهم، والاجتماع معهم، ونصيحتهم، وإبداء الخير لهم وما أشبه ذلك.
قطيعة الرحم: الْهَجْرُ، هجرهم، وترك السلام عليهم، وإذا دَعَوْكَ لا تأتيهم، وإذا كان عندك وليمة لا تدعوهم، وإذا سلموا لا تُسَلِّم عليهم، أو ما أشبه ذلك، هذا هو القطيعة.
فقاطِعُ الرَّحِمِ حَرِيٌّ أن يقطعه الله كما توعده، وورد أيضا أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم سأبلها بِبِلَالِهَا ؛ فيجتهد المسلم في أن يلتمس رضاء أقاربه، وأن لا يكون بينه وبين أقاربه عداوة أو قطيعة أو ما أشبه ذلك.
س: يقول السائل: بعض الناس يتساهل في الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد ويصلي في بيته بدون عذر، أو مرض، فما حكم هذا العمل؟
لا يجوز ذلك، لا شك أن المساجد ما بُنِيَتْ إلا للمصلين، ولو أن كل أحد صلى في بيته لتعطلت المساجد ولخربت، مع أنها عمرت لأجل عمارتها بالصلاة، ورد الوعيد الشديد في النهي عن التخلف عن الجماعة حتى قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ سمع النداء فلم يُجِب فلا صلاة له إلا من عذر يعني إذا سمع الأذان، وليس له عذر، وصلى وحده في بيته ما قُبِلَتْ صلاته.
وتعلمون أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد همَّ أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم لولا ما فيها من النساء والذرية، فدل ذلك على أنهم مذنبون ذنبا كبيرا، وقد لا تقبل منهم صلاتهم، أو تكون ناقصة، فإذا عرفتَ أن جارك يتخلف عن الصلاة فعليك نصيحته، أن تنصحه في المجتمعات ونحوها، وإذا عرف الإمام والمؤذن ومَنْ حولهم فإنهم يأتون إليه وينصحونه، ويُخَوِّفُونه، ويُكَلِّمُونه: إِمَّا أن يُصَلِّيَ مع الجماعة، وإما أن يَرْحَلَ، ويبتعد عنهم، وإذا حَلَّ على قوم آخرين كذلك؛ حتى يعرف أهمية الصلاة، ويؤديها كما أمر الله.
وإذا عرفنا أهميتها فالمسلم إذا سمع النداء، وتطهر، وأقبل إلى المسجد فإنه يحتسب الأجر؛ فخطواته تكتب له حسنات، وجلوسه في المسجد يكتب له حسنات، والملائكة تستغفر له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دامت الصلاة تحبسه، فيمنعه أن يخرج انتظار الصلاة، وكل هذا يفوت هؤلاء المتخلفين، والتخلف من صفات المنافقين؛ فليحذر المسلم عن صفات المنافقين، وحذروا إخوانكم، وأولادكم، وأقاربكم مِنْ ترك الصلاة مع الجماعة حتى لا تشاركوهم في الإثم.
ورد في بعض الأحاديث: أن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة، فيقول: يا ربِّ هذا خائني، فيقول: يا رب ما خُنْتُهُ في أهله، ولا في ماله. فيقول: إنه رآني على منكر ولم يَنْهَنِي. يعني: يكون شريكا له في الإثم.
س: يقول السائل: ما حكم مَنْ يجبر ابنه بالزواج بابنة عمه أو بنته بالزواج بابن عمها بالقوة، فهل يجوز له هذا الفعل أم لا؟
لا يجوز، الإجبار لا شك أنه لا يحصل معه وئام، ولا المودة، ولا المحبة، فإذا كانت هذه البنت تكره هذا الرجل فَأَجْبَرَهَا أبوها وغصبها عليه عاشت عيشة شنيعة: حياتها شقاء، وبقاؤها معه تعب، فهي تلاقي مرارة البغض، تبغضه كلما دخل عليها، فماذا تكون حاجتها؟ وماذا تكون حالتها؟ فننصح الآباء أن لا يغصبوا ذرياتهم على مَنْ لا يريدونه.
أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بمشاورة المرأة بقوله: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثَّيِّب حتى تُسْتَأْمَر فالثَّيِّب التي قد تزوجت أو طُلِّقَتْ، أو تُوُفِّيَ عنها لا بد أنها تصرح، وتقول: زوجوه لي، وأما البكر فإنها إذا شاورها أبوها وسكتت دل ذلك على رضاها.
وليس له غصب- أيضا- ولده إذا كان ابنه لا يرضى بهذه المرأة: إما لسوء خلق عرفه عنها، وإما للدمامة، وإما لمعصية يعرفها فيها، فلا يجوز -والحال هذه- أن يغصبه عليها، والنساء سواها كثير.
س: يقول السائل: هل يجوز لي دفع زكاة مالي لإخوتي البالغين، ولكنهم تحت رعاية أمي؟
لا يجوز ذلك إذا كنت ترثهم، لو مات أحدهم ترجع إليك زكاتك، يعني: بالميراث، أَمَّا إذا كنت لا ترثهم بأن كانوا إخوانَكَ من الأب يحجبونك، أو كان الوالد موجودا، أو كان لهم ذرية وكانوا محتاجتين جاز دفع الزكاة إليهم. نعم.
س: ويقول..: هل يجب عَلَيَّ تحويل الزكاة إلى مواد غذائية، وهل يجوز لي تحويل الزكاة إلى مواد غذائية ؛ لأني أراها أنفعَ لمستحقيها؟ أفيدونا مأجورين.
لا مانع، إذا عرفت مثلا أنك إذا أعطيتهم دراهمَ قد يشترون بها أشياء ليست ضرورية: كسوة زائدة، وأواني مُسْتَغْنًى عنها، وإذا اشتريت بها موادَّ نفعتهم: تشتري بها من الْأَرُزِّ، أو من التمر، أو من الأشياء الضرورية كقهوة - مثلا- أو .. شاهي، يعني: أشياء يحتاجونها، أو حليبا للأطفال، فهذه الأشياء ضرورية، فإذا اشتريتها لهم عرفت أنهم يستعملونها، فأنت قد خدمتهم، وسَهَّلْتَ عليهم، أي: طريق الشراء. نعم.
س: تقول السائلة: ما معنى الحديث: لعن الله امرأة خلعت ملابسها في غير منزل زوجها ؟ أفيدونا مأجورين.
ورد إذا لم يكن على المرأة ضرر فلا يجوز لها أن تختلع، ولا أن تطلب الطلاق، وذلك في قول النبي - صلى الله عليه وسلم- أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة يعني إذا طلبت، قالت: طلقني، وهي ما عليها ضرر، أو قالت: أخلع نفسي، أشتري نفسي... من غير ما عليها ضرر والزوج مستقيم، أما إن كان الزوج ما يصلي، أو يضربها، أو يقصر عليها في النفقة، أو يعصي: إذ كان يتعاطى المخدرات، أو يشرب الخمر، أو يتأخر عن صلاة الجماعة، أو يسهر طوال الليل لا يأتي إليها إلا بعد الصبح، كما يفعله الكثير فهذه لها عذر في أن تطلب الفراق؛ لتتخلص منه، لتتخلص من هذا الذي هو لا يصلح أن يكون زوجا صالحًا.
س: تقول السائلة: هل يجوز لِمَنْ تقوم بضرب الدُّفِّ في العرس أن تغني بأغاني المطربين الماجنة أم لا؟
لا يجوز، إذا ضربت بالدف غَنَّتْ بالغناء المباح، كترحيب، الترحيب مثل ما ورد في الحديث:
<متن_ح ربط=Hits17848.htm معياري=أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم >
أتينــــاكم أتينــــاكم
فحـيونـــا نحــييكـم
. أو مديح لا بأس به، أو ما أشبه ذلك، فأما إذا وُصِفَتِ الزوجة بشيء فيه مفاخرة، أو مدحت الرجل بشيء فيه زيادة، أو ذكرتْ في غنائها العورات والاتصال وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز تمكينها والحال هذه.
س: تقول السائلة هنا: ما حُكْمُ لبس الملابس العارية بالنسبة للنساء أمام النساء؟ وما هو حد العورة للمرأة أمام المرأة ؟
لا يجوز أن تبدو المرأة أمام النساء، أو أمام المحارم بشبه العري، ذكرنا -مثلا - أن بعض النساء يلبسن الثياب الضيقة التي تُبَيِّن الصدر، وتبين الثديين، وتبين المنكبين، وعظام الظهر كأنها عارية، تلبس هذا الثوب الضيق حتى يجسدها، هذا لا يجوز.
كذلك أيضا اللباس شبه العري إذا لبست هذا المقطع الذي تظهر منه العضد، أو قليل من المنكب، وقد تظهر فتحة الصدر أو أكثر الصدر، وكذلك إذا كان مشقوقا من على .. أو مع .. يظهر الساق إذا مشت، أو ما أشبه ذلك فلا يجوز، المرأة لا تُبْدِي أمام النساء ولا أمام المحارم الشيء الذي تستحي من إبدائه، فلم تُبْدي ثدييها إلا إذا أخرجت ثديها لِتُرْضِعَ طفلها، وكذلك لا تُبْدِي شيئا من بطنها، أو من ظهرها، أو كتفيها لا تبدي شيئا من ذلك، بل تَسْتُرُ ذلك؛ لأن بهذا دعاية إلى الاقتداء بها بهذا العري ... نعم.
س: يقول السائل: بعض الناس إذا حلف ثم حنث في يمينه صام ثلاثة أيام، مع أنه قادر على الإطعام والكسوة فما حكم هذا؟
ما يجزيه، إذا حلفت وما وفيت بالحلف فعليك أن تطعم عشرة مساكين، فإذا كنت فقيرا ما تقدر على الإطعام فانتقل إلى الصيام، ما ينتقل إلى الصيام ثلاثة الأيام إلا الفقير الذي لا يقدر على إطعام عشرة مساكين، إطعامهم نحو خمسة عشر كيلو أرز، أو تصلح لهم الطعام، وتدعوهم فيأكلوا عندك حتى يشبعوا، يكون هذا تأدية. نعم.
س: يقول السائل: إذا طلقت المرأة، أو مات عنها زوجها فأثاث البيت: من الأواني المنزلية، والثلاجات، وغرف النوم هل هو للمرأة أم للزوج؟
الشيء الذي اشتري لها هو لها؛ يعني فراشها وكسوتها وحذاؤها وما أشبه ذلك مما لا يصلح إلا لها، وأما الذي اشتري للمنزل فإنه للورثة مثل: ثلاجات المنزل والأواني، والمواعين .. وما أشبهها هذه للورثة؛ لأنها ملك للزوج، أي: سرره، وفرشه، والمكيفات، والأدوات هذه كلها للورثة، الشيء الذي لا يخصها، الشيء الذي تشتريه لنفسها ... تشتري لها، أو كسوتها هذا يخصها، أو شيء اشترته كما لو اشترت ماكينة خياطة، أو اشترت غسالة، أو اشترت كنَّاسة يعني لها ... نعم.
س: يقول السائل: ما حكم استئجار الْكُفَّار .. للغناء أو للسباكة مع وجود مسلمين، خصوصا في هذه البلاد؟
إذا كانوا لا بد أنهم يسكنوا كعمال – مثلا - أو مستخدمين فلا بد لهم من السكنى، فيجوز والحال هذه تأجيره ولو كانوا كفارا إذا قدموا، مع أن استخدامهم لا يجوز مع وجود المسلمين.
لكن قد يقول بعض الناس: ما وجدنا، أو ما تيسر لنا استخدام هذا العامل، أو هؤلاء العمال إلا من الكفار النصارى - مثلا - أو من البوذيين، أو المجوس، فنقول -والحال هذه- لا بد أنهم يسكنون، إما يستأجر لهم كفيلهم، وإما يستأجرون هم ...، لم يكونوا تحت كفالة أحد، فنرى أنه لا يجوز إقراره والحال هذه. نعم.
س: السؤال يقول: ما حكم حضور الزواجات التي يعلم أنها تشتمل على منكرات ؟
إذا كان هناك منكرات فلا تحضرها، فإذا كانوا يعلنون شُرْبَ الدخان وأنت لا تريده فلا تجبهم وإن أجبته فاخْرُجْ، وكذلك لو كانوا هناك طبول يضربها الرجال فننصحك ألا تحضر عندهم، وكذلك إن كان هناك اختلاط، أو ظهور أصوات النساء فلا، وكذلك إذا كان هناك غناء ماجن، غناء محرم ننصحك بأن لا تحضر مثل هذه، أما إذا دعوا إلي غير شيء من المحاذير فإجابتها من السنة، إجابة الدعوة ... الزواج .. من السنة، ومن حقوق المسلمين بعضهم على بعض.
س: يقول السائل: ما حكم تعليق الأوراق المكتوب عليها القرآن، أو أذكار، أو أدعية على المريض، وهل يجوز الذهاب إلى مَنْ يكون المرضى ...؟
لا يجوز التعليق ولو كان من القرآن؛ لعموم الأدلة التي في النهي عن التعاليق: من تعلق شيئا وُكِلَ إليه يجوز الرقية على المريض بالقراءة عليه، تقرأ عليه آيات من القرآن: كالفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي، ونحوها تنفث عليه وتقرأ، فأما كتابة هذه الكتابات، وجعلها في خِرْقَةٍ، وتعليقها على الصدر، أو على العضد، أو في الرقبة فنرى أن ذلك لا يجوز؛ لدخوله في التعاليق المنهي عنها. نعم.
س: يقول السائل: ما حكم الحلف بلفظ: ورب المصحف. أفيدونا جزاكم الله خيرا، وهل يجوز الحلف بالنبي أم لا؟
رب المصحف يجوز؛ لأن المصحف اسم لهذه الأوراق واسم لهذه ... وما أشبهها فالله تعالى هو ربه، وأن القرآن لا .. بالقرآن؛ لأن القرآن كلام الله، وكلامه صفته، فلا يجوز: ورب القرآن، وأما الحلف بالنبي فلا يجوز؛ فإنه ورد أنه مِنَ الشِّرْكِ: مَنْ حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فإذا قال: بالنبي، أو حَلف بالنبي أو بالرسول، أو حلف -مثلا - بأبيه: بأبي، أو بشرفي، أو بحياتي، فكل ذلك حلف بغير الله.
س: يقول السائل: ما حكم الحلف بالذِّمَّة فيقول: بذمتي، أو في ذمتي؟
إذا كان قصده العهد فلا بأس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك يعني تقول مثلا: أنتم في ذمتي، أو تكون ذمتي أن لا نخون، وألا نخفر، وألا نتعدى. الذمة معناه: التعهد، أي: تتعهد لهم بهذا الشيء، وتقول: أتعهد لكم بأن لا نخونكم، وبأن لا نقتلكم، أو لا نأخذ شيئا من أموالكم، ويسمى هذا عهدا ويسمى ذمة، وأما الحلف بالذمة -مثلا - أو الرقبة فهذا لا يجوز، إذا قال: ورقبتي، أو وذمتي وهو يقصد بذلك الحلف فلا يجوز.
س: يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. ما الحكم عندما أذهب إلى زيارة جماعة من الأقارب، وعندما أنصرف من بيتهم يقومون بتوصيتي إبلاغ سلامهم إلى أهل البيت فلا أقوم بذلك، سواء عن طريق النسيان، أو غيره ما حكم هذا؟
نرى أنه شيء عادي إذا كان عن طريق النسيان، فالْأَوْلَى أنك تُبَلِّغُ، تقول: فلان يسلم عليكم، أو فلانة تسلم عليكم، أوصتني بالسلام عليكم، وإذا نسيتَ فأنتَ مَعْذُورٌ. نعم.
... نسأل الله عز وجل أن...