الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
محاضرة بعنوان المكسب الحلال والمكسب الحرام
5524 مشاهدة
النهي عن الغرر

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من المعاملات التي فيها شيء من الغرر ؛ لأن لا يدخل المسلم في معاملة يخسر فيها، ولو كان ذلك برضاه، فإذا تأملنا ذلك عرفنا السبب؛ حيث إنه نهى عن الملامسة والمنابذة والمخابرة، والمزابنة، ونهى عن بيع الحصاة، ونهى عن بيع الغرر عموما، ونهى عن بيع المُصراة، ونهى أيضا عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة، ونهى عن بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وعن بيع العبد الآبق والجمل الشارد الذي لا يُقدر عليه، وما أشبه ذلك.
لماذا نهى عن هذه الأشياء؟ لأن الذي يشتريها يقع في مخاطرة ربما يخسر وربما يربح، ويكون ذلك الذي باعه قد يكون متعمدا لإيقاعه في شيء لا يربح من ورائه، لا شك أن هذا من الأشياء التي تسبب البغضاء بين المسلمين، إذا علم بأن أخاه خدعه في البيع، وأوقعه في سلعة معيبة لا تستحق ربع ذلك الثمن أو ثلثه حقد عليه وغضب ودعا عليه وحذر منه، وصارت بينهما مقاطعة لا يستحق أن يأتي بها أو يعملها.