قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
محاضرة بعنوان درس الحج
9264 مشاهدة
الأضحية عن الميت

...............................................................................


والأصل أن الأضحية عن الأحياء، ولكن صار الأموات يوصون، إذا حضره الموت أو قبل ذلك يقول: اذبحوا عني أضحية سنويا، أو اذبحوا عني، وعن والديَّ أضحية، أو أضحيتين، ثم يجتمع عند الإنسان عدد من الضحايا التي هي وصايا، فعليه أن يوفي بها، إذا كان عنده وصية أبيه بأضحية، ووصية جده، ووصية عمه، ووصية عمته، ووصية خاله، أو نحوهم قد يبلغ عنده عشر وصايا، كلها أضاحي عليه تنفيذها؛ لأن هذا من الأمانات التي أؤتمن عليها.
يقول: إنه ينفذ الوصايا التي أسندت إليه، ففي هذه الحال عليه أن ينفذها، ولو كانت كثيرة ولو كانت عشرة لكل واحد أضحية، أو ما أشبهها.
كذلك- أيضا- يجوز عن الأموات وإن لم يكن وصى، فيجوز أن يتبرع عن أبويه بأضحية، يجعلها بينهما؛ لأنها كالصدقة، وكذلك عن إخوته الأموات، ولو لم يكن هناك وصية، يعتبرها كصدقة والصدقة تنفع الميت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- صدقة جارية فيجعل أجر هذه الأضحية لأمواته، ولو لم يكن هناك وصية.
هكذا كان المسلمون يذبحون، ويضحون عن آبائهم، وعن أجدادهم، وأسلافهم.
ثم إن بعض العلماء من المتأخرين رأى أن كثيرا من الناس يذبحون عن الميت، ولا يذبحون عن أنفسهم، فانتقد ذلك وادعى أنها لا تصح الأضحية عن الأموات ، وأنها لم تكن مشروعة، ولا دليل عليها.
أول من كتب في ذلك من المتأخرين ابن محمود القطري مفتي قطر ألف رسالة في إنكار الأضحية عن الأموات، ولما ألفها رد عليه بعض المشائخ، ثم إنه رد على بعضهم.
من جملة من رد عليه الشيخ عبد العزيز بن رشيد - رحمه الله- ولما اطلع على رده جاوبه بجواب فيه لين، وسمى رده مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق؛ وذلك لأنه يعترف بصحبته، ثم رد عليه- أيضا- إسماعيل الأنصاري ورد على الأنصاري وجعل عنوانه: الحديث الجاري مع إسماعيل الأنصاري ثم رد عليه الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله- وسمى رده غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن المحمود ، وتوسع في الرد عليه، ولم يتجرأ أن يرد على ابن حميد ورد عليه- أيضا- وتوسع آخر يقال له: علي بن حواس فتبين بهذه الردود أنه تسرع في هذه الفتوى، وجزم بأنه لا يصح، أن الميت ينتفع بشيء من أعمال الحي، وأنكر الأعمال التي تصل إلى الأموات من الأحياء، فتوسعوا في الرد عليه ومناقشته في ذلك، وجعلوا الأضحية كالصدقة، بينوا أن الصدقة تصلح عن الميت، فيصح أن يتصدق عن ميت سواء أوصى بذلك أو لم يوصِ، وإذا كان كذلك فلا بد أن هناك دليل على أنها مشروعة.
قد روى الترمذي – أيضا- حديثا عن علي -رضي الله عنه- أنه كان يذبح أضحيتان للنبي -صلى الله عليه وسلم- حتى مات، فيقول: إنه أوصاني بذلك، ولكن الحديث ذكر فيه ابن محمود راويا فيه مقال وهو حنش الصنعاني ولكنه كان معتمدا.
فالحاصل أن الأضحية سنة مؤكدة، ولا تصل إلى الوجوب، وأنها من سنن المرسلين، وأنه يذبحها عنه، وعن أهل بيته، كانوا يذبحون الشاة فتجزي عن الرجل، وعن أهل بيته، ولو كانوا كثير.
ذكر أنه إذا ذبحها يتصدق بجزء منها، ولا يصح بيع شيء من لحمها، ولا يصح بيع جلدها؛ وذلك لأنها كلها صدقة، فلا يبيع جلدها، له أن ينتفع به، أو يتصدق به، ولا يعطي الجزار أجرته منها؛ لحديث علي الذي ذكرناه فيما سبق قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بُدُنهِ وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين وأن لا أعطي الجزار أجرته منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا .
فهذا دليل على أنه لا يعطيه، ولكن إذا تصدق عليه من لحمها، كما يتصدق على المساكين، أو أهدى له فإن ذلك من باب الهدي، لا من باب الأجرة.
( نكتفي )، نقف عند هذا، ونواصل إن شاء الله بعد المغرب، في الدرس الثاني كالعادة.