من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
محاضرة بعنوان درس الحج
9025 مشاهدة
حكم من فاته الوقوف بعرفة

.فاته الوقوف. عرفة . في عمرة أو حج. اشترط .. فمحل .صام عشرة أيام . . تحلل بالعمرة دون دم


يتكلم العلماء على من فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل؟
ذكروا أن جماعة في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- جاءوا في اليوم العاشر محرمين، وإذا الصحابة ينحرون هديهم في منى فقالوا: إنا أخطأنا في الحساب، ظننا أن هذا هو اليوم التاسع، وجئنا محرمين ماذا نفعل؟
قد فاتنا الوقوف، فأفتاهم عمر -رضي الله عنه- بأن يتحللوا بعمرة، ويجعلوا إحرامهم عمرة، فذهبوا وطافوا وسعوا، وقصروا، وتحللوا، ولم يحصل لهم الحج، وإنما صار إحرامهم عمرة، مع أنهم لبوا بالحج، قالوا: لبيك حجا، إما مفردا إفرادا، وإما قرانا، ولكن لما فات الوقوف الذي هو ركن من أركان الحج لم يمكن تداركه، فأمروا بأن يقلبوا إحرامهم بعمرة، يجعلوا إحرامهم عمرة، فهكذا من فاته الوقوف.