شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
محاضرة بعنوان درس الحج
10973 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من فاته الوقوف بعرفة

.فاته الوقوف. عرفة . في عمرة أو حج. اشترط .. فمحل .صام عشرة أيام . . تحلل بالعمرة دون دم


يتكلم العلماء على من فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل؟
ذكروا أن جماعة في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- جاءوا في اليوم العاشر محرمين، وإذا الصحابة ينحرون هديهم في منى فقالوا: إنا أخطأنا في الحساب، ظننا أن هذا هو اليوم التاسع، وجئنا محرمين ماذا نفعل؟
قد فاتنا الوقوف، فأفتاهم عمر -رضي الله عنه- بأن يتحللوا بعمرة، ويجعلوا إحرامهم عمرة، فذهبوا وطافوا وسعوا، وقصروا، وتحللوا، ولم يحصل لهم الحج، وإنما صار إحرامهم عمرة، مع أنهم لبوا بالحج، قالوا: لبيك حجا، إما مفردا إفرادا، وإما قرانا، ولكن لما فات الوقوف الذي هو ركن من أركان الحج لم يمكن تداركه، فأمروا بأن يقلبوا إحرامهم بعمرة، يجعلوا إحرامهم عمرة، فهكذا من فاته الوقوف.

line-bottom