اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
محاضرة بعنوان درس الحج
9018 مشاهدة
حكم الأضحية

...............................................................................


حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة، لا تصل إلى الوجوب، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على أهل اليسار، على أهل الاستطاعة، واستدلوا بالحديث الذي فيه: من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربن مسجدنا وهذا وعيد، يعني أنه عنده سعة وأن عنده قدرة، ومع ذلك لم يضحِ فلا يصلِ معنا.
نهي له عن أن يقرب المصلى، يعني مصلى العيد، وهذا وعيد، وكذلك فِعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يضحي كل سنة، وهو الأسوة والقدوة لأمته، فيكون الاقتداء به دليل على سنيتها، أو آكديتها، أو وجوبها.
وكذلك أيضا قصة أبي بردة بن نيار لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله قام أبو بردة - وهو خال ... - فقال: يا رسول الله، إني علمت أن هذا اليوم يوم لحم، وإني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، أو آخر الليل وطبخت منها، وأطعمت منها أهلي وجيراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم - يعني ما تجزي- فقال: فإن عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين فهل تجزئ أن أذبحها؟ فقال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد من بعدك .
ففي هذا دليل على أنه من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له، ودليل على أن من كان عنده قدرة فلا تسقط عنه، لم يعذر أبا بردة ولم يقل: لا حرج عليك إذا لم تجد إلا هذه العناق تضم إليك عناقك التي هي أحب إليك من شاتين ولا تذبحها ولكنه أكد عليه، وأقره أن يذبحها، وتقوم مقام الشاة، وجعلها لا تكفي عن غيره؛ لأنها صغيرة.
كذلك الجمهور على أنها سنة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح -عادة- اثنتين: إحداهما عن محمد وآل محمد، والأخرى عمن لم يضحِ من أمة محمد، يعني كأنه يقول: إن هناك أناسا لا يضحون، إما بخلا، وإما عجزا، أو تساهلا، فكان يذبح أضحية ويجعل أجرها لمن لم يضحِ من أمته، حتى قال بعضهم: قد ضحى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بكل حال الأصل أن الإنسان عليه أن يتبع شريعة الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيذبح الأضحية، أو يوكل من يذبحها، ويأكل منها، ويُطعم.
ورد أنها توزع ثلاثا يأكل ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، والثلث الذي يأكله يحفظه لنفسه، والثلث الذي يتصدق به يعطيه للمساكين، والثلث الذي يُهديه يعطيه جيرانه، وأقاربه ونحو ذلك كهدايا.