يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
محاضرة بعنوان درس الحج
7857 مشاهدة
حكم الأضحية

...............................................................................


حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة، لا تصل إلى الوجوب، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على أهل اليسار، على أهل الاستطاعة، واستدلوا بالحديث الذي فيه: من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربن مسجدنا وهذا وعيد، يعني أنه عنده سعة وأن عنده قدرة، ومع ذلك لم يضحِ فلا يصلِ معنا.
نهي له عن أن يقرب المصلى، يعني مصلى العيد، وهذا وعيد، وكذلك فِعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يضحي كل سنة، وهو الأسوة والقدوة لأمته، فيكون الاقتداء به دليل على سنيتها، أو آكديتها، أو وجوبها.
وكذلك أيضا قصة أبي بردة بن نيار لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله قام أبو بردة - وهو خال ... - فقال: يا رسول الله، إني علمت أن هذا اليوم يوم لحم، وإني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، أو آخر الليل وطبخت منها، وأطعمت منها أهلي وجيراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم - يعني ما تجزي- فقال: فإن عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين فهل تجزئ أن أذبحها؟ فقال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد من بعدك .
ففي هذا دليل على أنه من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له، ودليل على أن من كان عنده قدرة فلا تسقط عنه، لم يعذر أبا بردة ولم يقل: لا حرج عليك إذا لم تجد إلا هذه العناق تضم إليك عناقك التي هي أحب إليك من شاتين ولا تذبحها ولكنه أكد عليه، وأقره أن يذبحها، وتقوم مقام الشاة، وجعلها لا تكفي عن غيره؛ لأنها صغيرة.
كذلك الجمهور على أنها سنة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح -عادة- اثنتين: إحداهما عن محمد وآل محمد، والأخرى عمن لم يضحِ من أمة محمد، يعني كأنه يقول: إن هناك أناسا لا يضحون، إما بخلا، وإما عجزا، أو تساهلا، فكان يذبح أضحية ويجعل أجرها لمن لم يضحِ من أمته، حتى قال بعضهم: قد ضحى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بكل حال الأصل أن الإنسان عليه أن يتبع شريعة الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيذبح الأضحية، أو يوكل من يذبحها، ويأكل منها، ويُطعم.
ورد أنها توزع ثلاثا يأكل ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، والثلث الذي يأكله يحفظه لنفسه، والثلث الذي يتصدق به يعطيه للمساكين، والثلث الذي يُهديه يعطيه جيرانه، وأقاربه ونحو ذلك كهدايا.