إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
محاضرة بكلية البنات
3620 مشاهدة
حث المرأة على حفظ عورتها


فنقول أولا: إن الله سبحانه وتعالى فرق بين النساء والرجال في المخاطبة، وإن كان قد اشتركن في بعض الأشياء، فقال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ .
هكذا أمرهم بغض الأبصار وحفظ الفروج، وأخبر بأنه أزكى لهم، ثم قال بعد ذلك: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ فهذا الأمر اشترك فيه الرجال والنساء؛ غض البصر وحفظ الفرج.
وقد فسر حفظ الفرج بالتستر؛ أي أن العورة وما حولها يجب على المسلم أن يستر عورته؛ وذلك لأنه يلحق بكشفها عار واستياء وخجل وتفسخ وذلك ينافي المروءة؛ فواجب عليهم أن يستروا العورات.
ذكر العلماء أن ستر العورة واجب في الصلاة، ولكن عورة الرجل من السرة إلى الركبة يجب عليه سترها في الصلاة، وأما المرأة الحرة فإنها جميعها في الصلاة عورة لا يبدو منها إلا الوجه؛ تستر رأسها وعنقها وشعرها وكفيها وقدميها وجميع بدنها.
إذا كانت في الصلاة حتى ولو كانت خالية، ولو كانت في قعر بيتها. ورد في حديث عن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين قالت يا رسول الله: أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال: نعم. إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها .
أخبر بأنها لا بد أن تستر ظهور القدمين وأصابع القدمين، وكذلك الكفين تسترهما في الصلاة ولو كانت خالية ليس عندها أحد، ولو كانت في بيت مظلم؛ محافظَة على اعتيادها للتستر، وعدم إبداء شيء من زينتها أو من جسدها.
وإذا كانت في المسجد مثلا كالمسجد الحرام وأمامها رجال، أو تخاف أن يراها أحد، فإنها لا بد وأن تستر الوجه أيضا، ولا يبدو منها شيء؛ حتى لا يرى الرجال منها شيئا.
فإنه كما روي عن فاطمة أنها قالت: خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال؛ أي محافظة على سترها وصيانة لها.
ورد الإذن للنساء أن يصلين في المساجد، فقال صلى الله عليه سلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن أرخص في أنها تصلي في المسجد؛ لتتعلم كيفية الصلاة؛ ولتحظى بالاقتداء وسماع القرآن ونحو ذلك، ولكن أخبر بأن صلاتها في بيتها أفضل.
ورد في بعض الأحاديث: صلاة المرأة في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع، وصلاتها في رحبة بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في رحبة البيت ؛ يعني في ملحقات البيت وفي التوسعات التي في البيت.
فكانت تلك المرأة تتحرى أظلم منزل ومكان في بيتها فتصلي فيه حرصا على التستر، ولما أرخص للمرأة أو للنساء أن يصلين في المساجد قال: وليخرجن تفلات ؛ أي إذا خرجت إلى المسجد خرجت في ثياب بذلة فلا تخرج في ثياب حشمة، ولا في ثياب جمال، ولا تتجمل أمام الرجال إذا خرجت، ولا تتعطر.
ولا تبدي شيئا من حليها أو من زينتها التي تتزين بها؛ بل تخرج تفلة؛ أي شعثة في ثياب بالية حتى لا تلفت الأنظار، وكذلك لا تكون مشهورة بجمال أو نحوه مما يفتتن به الرجال؛ كل ذلك محافظة على صيانتها وصيانة لكرامتها.