الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
محاضرة بكلية البنات
5101 مشاهدة print word pdf
line-top
حث المرأة على حفظ عورتها


فنقول أولا: إن الله سبحانه وتعالى فرق بين النساء والرجال في المخاطبة، وإن كان قد اشتركن في بعض الأشياء، فقال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ .
هكذا أمرهم بغض الأبصار وحفظ الفروج، وأخبر بأنه أزكى لهم، ثم قال بعد ذلك: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ فهذا الأمر اشترك فيه الرجال والنساء؛ غض البصر وحفظ الفرج.
وقد فسر حفظ الفرج بالتستر؛ أي أن العورة وما حولها يجب على المسلم أن يستر عورته؛ وذلك لأنه يلحق بكشفها عار واستياء وخجل وتفسخ وذلك ينافي المروءة؛ فواجب عليهم أن يستروا العورات.
ذكر العلماء أن ستر العورة واجب في الصلاة، ولكن عورة الرجل من السرة إلى الركبة يجب عليه سترها في الصلاة، وأما المرأة الحرة فإنها جميعها في الصلاة عورة لا يبدو منها إلا الوجه؛ تستر رأسها وعنقها وشعرها وكفيها وقدميها وجميع بدنها.
إذا كانت في الصلاة حتى ولو كانت خالية، ولو كانت في قعر بيتها. ورد في حديث عن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين قالت يا رسول الله: أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال: نعم. إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها .
أخبر بأنها لا بد أن تستر ظهور القدمين وأصابع القدمين، وكذلك الكفين تسترهما في الصلاة ولو كانت خالية ليس عندها أحد، ولو كانت في بيت مظلم؛ محافظَة على اعتيادها للتستر، وعدم إبداء شيء من زينتها أو من جسدها.
وإذا كانت في المسجد مثلا كالمسجد الحرام وأمامها رجال، أو تخاف أن يراها أحد، فإنها لا بد وأن تستر الوجه أيضا، ولا يبدو منها شيء؛ حتى لا يرى الرجال منها شيئا.
فإنه كما روي عن فاطمة أنها قالت: خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال؛ أي محافظة على سترها وصيانة لها.
ورد الإذن للنساء أن يصلين في المساجد، فقال صلى الله عليه سلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن أرخص في أنها تصلي في المسجد؛ لتتعلم كيفية الصلاة؛ ولتحظى بالاقتداء وسماع القرآن ونحو ذلك، ولكن أخبر بأن صلاتها في بيتها أفضل.
ورد في بعض الأحاديث: صلاة المرأة في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع، وصلاتها في رحبة بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في رحبة البيت ؛ يعني في ملحقات البيت وفي التوسعات التي في البيت.
فكانت تلك المرأة تتحرى أظلم منزل ومكان في بيتها فتصلي فيه حرصا على التستر، ولما أرخص للمرأة أو للنساء أن يصلين في المساجد قال: وليخرجن تفلات ؛ أي إذا خرجت إلى المسجد خرجت في ثياب بذلة فلا تخرج في ثياب حشمة، ولا في ثياب جمال، ولا تتجمل أمام الرجال إذا خرجت، ولا تتعطر.
ولا تبدي شيئا من حليها أو من زينتها التي تتزين بها؛ بل تخرج تفلة؛ أي شعثة في ثياب بالية حتى لا تلفت الأنظار، وكذلك لا تكون مشهورة بجمال أو نحوه مما يفتتن به الرجال؛ كل ذلك محافظة على صيانتها وصيانة لكرامتها.

line-bottom