يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
95785 مشاهدة
نرجو توضيح الأمر وإزالة اللبس حول التشاؤم والتطير

س: نهى الإسلام عن التشاؤم والتطير وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه تزوج بامرأة، فلما أراد الدخول بها وجد بكشحها بياضا، فقال: الحقي بأهلك نرجو توضيح الأمر، وإزالة اللبس والتعارض.
ج: ليس هذا من التطير وإنما هو عيب ومرض وجده بها، فإن البياض هنا هو البرص، أي الوضح الذي يكون في الجلد وهو يقبح النظر ولو كان لا يؤلم، وقد ورد الاستعاذة منه في حديث أنس الذي رواه أبو داود والنسائي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام فعلى هذا إذا وجد الرجل في المرأة عيبا فله تطليقها والمطالبة بالمهر لمن خدعه، وأما التشاؤم فقد ورد في الحديث: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار والمعنى أن أغلب ما يتشاءم الناس في هذه الثلاث، مع أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، والله أعلم.