اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
95938 مشاهدة
ما هي نصيحتكم للأطباء الذين يجرون عمليات للنساء

س: ما هي نصيحتكم للأطباء الذين يجرون عمليات للنساء أو العكس الطبيبات اللاتي يجرين عمليات للرجال؟
ج: لا شك أنه يحرم على الرجل النظر إلى جسد المرأة، سيما ما تستره دائما كالبطن والظهر والصدر وما أشبهه، وإن لمس ذلك منها من دوافع الفاحشة أو الإغراء بها، ونصيحتنا للرجل المسلم أن يمتنع من الكشف على المرأة بالأشعة أو العملية أو الجراحة ونحو ذلك مما فيه تكشف المرأة أمامه وهي أجنبية منه، فعليه أن يبتعد عما يخل بعفاف واحتشام المرأة، ولو كان معها محرم لها فإن ذلك مما يجرئ الرجل على النظر إلى عورات النساء، ويصبح ذلك أمرا عاديا لا يتحرج منه، وتعتاده المرأة ويقل حياؤها وتسترها، وعلى هذا لا يجوز للرجل أن يتولى عمليات النساء كالولادة والجراحة ونحوها، إلا عند الضرورة القصوى وخوف الموت أو التضرر، فيجوز بقدر الحاجة، ونصيحتنا للطبيبة المسلمة والطالبة المسلمة أن تمتنع من الكشف على الرجال وعلاجهم بما يستدعي لمس بشرة الرجل ولو في ظاهر جسده كالرأس والسن والعين والأذن، فضلا عن العورة والكشف الباطني، فإن في ذلك ما يدفعها إلى اعتياد النظر إلى الرجال وعدم الاحتشام والحياء منهم، مما يسبب التكشف للأجانب والمخالطة والمخاطبة، والجرأة على المكالمة ونحوها، وذلك من الرعونة ومن دوافع الفواحش والمنكرات كما لا يخفى، فعلى المرأة المسلمة أن تراقب الله تعالى، وتقدم رضاه على قول كل أحد، وأن تمتنع من طاعة رئيس أو مدير في معصية الله، فالواجب أن يختص الرجال بتعلم ما يحتاجه الرجال ويختصوا بعلاجهم، وتختص المرأة بتعلم أمراض النساء والكشف عليهن وعلاجهن، وذلك مما تحصل به الكفاية، والله أعلم.