اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
95777 مشاهدة
ما حكم الشرع في طلب هذه الزوجة

س: رجل عنده زوجتان وأثث للأولى أثاثا كاملا وحسب وجهة نظره أنه لا يحتاج إلى تغيير بما في ذلك تجهيز المطبخ، وأثث لزوجته الأخيرة أثاثا كاملا، وأصبحت تطالبه زوجته الأولى أن يبيع بعض الأثاث الأول، ويأخذ لها مثلما أخذ للثانية بدعوى المساواة، وهو يرى بيع بعض الأثاث للبيت الأول فيه نوع من الإسراف نظرا لغلاء الأسعار، ما حكم ذلك من وجهة الشرع؟
ج: إذا كانت زوجته الأولى قد أكمل لها حقها من الأثاث والحلي والمتاع والأدوات فليس له تغييره إذا تزوج ثانية وأثث لها أثاثا جديدا، فإن بيع أثاث المنزل الأول وهو صالح يعتبر نوعا من الإسراف، فليس للزوجة الأولى حق المطالبة بأثاث جديد، لكن إذا خرب ولم يصلح للاستعمال فلها حق المطالبة ببدله، والله أعلم.