إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
95942 مشاهدة
ما هي الجبيرة وما هي أحكامها

س: ما هي الجبيرة وما هي الأحكام المتعلقة بها ؟
ج: إذا حصل كسر في بعض الأعضاء كالعضد والذراع والفخذ والساق والترقوة والضلع ونحو ذلك من العظام، فإن العادة أن يجبر بأعواد وألواح تمسك العظم حتى يلتحم وينجبر ذلك الكسر، ويزول الألم، ويعود العضو إلى حاله فيعتدل في مشيه وأخذه وعمله، فتلك الألواح التي تجعل على ظاهر العضو هي الجبيرة تشد بخيط أو نحوه وتبقى مدة بقاء الكسر، ولا شك أن الإنسان قد يحتاج إلى الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وإن خلعها يضره، فرخص في المسح عليها حتى تبرأ العظام، والصحيح أنه لا يشترط وضعها على طهارة، فإن الكسر يحدث فجأة فيبادر بوضع الجبيرة في تلك الحال ولو كان محدثا، ثم إنها تفارق المسح على الخفين بأمور:
الأول: عدم التوقيت، فيمسح عليها حتى تبرأ ولو أشهرًا.
الثاني: أنه يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، بخلاف الخف فيخلع في الأكبر.
الثالث: أن يعمها بالمسح بخلاف الخف، فالمسح على أعلاه فقط.
والرابع: أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض، ولكن يشترط أن لا تجاوز قدر الحاجة، فإن زادت على قدر الحاجة كالجبس الذي يجعل على اليد كلها، أو الرجل إلى الأصابع مع أن الكسر في الساق ونحوه، فالأولى أن يتيمم مع المسح، والله أعلم.