إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
95901 مشاهدة
قامت امرأة بقطع سرة مولود ثم بعد ثلاثة أيام مات فماذا يلزمها

س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين يحفظه الله، أنا امرأة كبيرة في السن وأم لأبناء وبنات، وقد زرت جارة لي قبل أربعين سنة وهي والدة مولودا. فألزمتني هي والجالسات عندها بأن أقوم بقطع سر المولود وأنا لا أعرف وأجهل ذلك، وناولوني أداة القطع وقطعت السر لذلك المولود. وبعد ثلاثة أيام مات المولود، ولست أدري أسبب الوفاة قطع السرة بسببي أو بسبب آخر يعلمه الله؟ ولم يطالبني أحد، وأنا خائفة إذا كان علي صيام. أرجو من فضيلتكم الإفادة، وفقكم الله وأطال عمركم.
ج: لا شيء عليك، فإن قطع السرة شيء عادي معروف ولا يسبب الوفاة غالبا، فموت ذلك المولود بأمر وقدر من الله فلا شيء عليك ولا دية ولا كفارة، فاطمئني وأريحي نفسك، والله أعلم.