اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
حوار في الاعتكاف
53104 مشاهدة
كيفية الاشتراط في الاعتكاف


س 7: ما هي كيفية الاشتراط في الاعتكاف ؟ وما حكم لو أن المعتكف احتلم أو تطيب أو أكل أو شرب في المسجد ؟
جـ 7: الاشتراط أن يشترط عند العزم على الاعتكاف تمكنه من الخروج متى أراد، وهذا الشرط ينافي أصل الاعتكاف فلا يجوز، واختلفوا فيما إذا شرط أن يعود المريض ويتبع الجنازة قال الخرقي في المختصر: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط.
قال الزركشي أما مع عدم الشرط فلا يفعل ذلك على المشهور من الروايتين والمجزوم به عند الأصحاب لما تقدم من حديث عائشة -رضي الله عنها-. السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة؛ ولأن عيادة المريض مستحبة فلا يترك لها واجبا؛ والراوية الثانية: له ذلك كما له الوضوء وعن علي -رضى الله عنه- إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله ليأمرهم بالحاجة وهو قائم رواه الإمام أحمد وأما مع الاشتراط فيجوز بلا ريب لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- المسلمون على شروطهم ولأن مع الشرط المنذور اعتكافه حقيقة ما عدا هذه الشروط. ا. هـ.
وكلامه في الاعتكاف المنذور أي يصح أن يشترط فيه الخروج للعبادة واتباع الجنازة والخروج للحاجة، فأما غير الواجب فيجوز بلا شرط لكن المستحب تركه. وإذا احتلم المعتكف خرج للاغتسال في أقرب مكان ولا يغتسل داخل المسجد، وأما الطيب والأكل والشرب في المسجد فيجوز للحاجة، ويستحب أن يتخذ له حجرة يعتزل فيها داخل المسجد كخباء أو بناء متميز ينام فيه ويأكل ويشرب فيه، ويتوضأ داخله إن كان فيه متوضأ خاص به والله أعلم.