لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
حوار في الاعتكاف
53078 مشاهدة
الاعتكاف سنة وتطوع


س 8: هل من اعتكف مرة واحدة يستمر على ذلك كل سنة ؟ وهل يشترط أثناء الاعتكاف والصيام؟
جـ 8: الاعتكاف سنة وتطوع ولا يلزم فعله ومن اعتكف مرة فله الخيار. أن يستمر عليه دائما أو يتركه متى شاء، أو يفعل بعضه أي يوما أو يومين، والأفضل اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله صلى عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين رواه أحمد والترمذي وصححه .
قال الزركشي في شرحه على الخرقي يجوز الاعتكاف بلا صوم على المشهور من الروايتين والمختار للأصحاب لحديث عمر المتقدم أي أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك متفق عليه .
قال وفيه نظر لأن في رواية في الصحيح أن أعتكف يوما دل على أنه أطلق الليلة وأراد بها اليوم إذ الواقعة واحدة، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم وصححه .
والراجح أنه موقوف ولأنها عبادة تصح بالليل فلا يشترط لها الصوم كالصلاة (والثانية) لا يجوز إلا بصوم لما روي عن عائشة -رضى الله عنها- قالت السنة على المعتـكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ويجاب عنه إن صح بنفي الكمال جمعا بين الأدلة. ا. هـ.

والرواية الأولى هي المعمول بها فيصح الاعتكاف ليلة ويصح نصف نهار بلا صوم وحيث إن في المسألة خلافا فالأولى بالمسلم أن يحاول الخروج من الخلاف فلا يعتكف إلا مع الصوم سواء في رمضان أو في غيره إلا إن اعتكف ليلا لأنه ليس محلا للصوم والله أعلم.