اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
فتاوى الصيام
130521 مشاهدة
قيام رمضان يحصل بصلاة جزء من كل ليلة

س168: بعض الناس عندما يأتون مساجد تصلى فيها التراويح ثلاثا وعشرين ركعة فإنهم يقومون بأداء إحدى عشرة ركعة فقط؛ ظنا منهم بأنه لا يجوز الزيادة على ذلك، وبالمقابل لا يتمون مع الإمام وينصرفون إلى قراءة قرآن أو كتاب معين، أو ربما جلسوا مع بعض زملائهم يتحادثون، فهل فعلهم هذا صحيح أم المطلوب أن يتابعوا الإمام في صلاته؛ امتثالا لقوله -صلى الله عليه وسلم- من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ؟
الجواب: قيام رمضان يحصل بصلاة جزء من كل ليلة كنصفها أو ثلثها، سواء كان ذلك بصلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث وعشرين، ويحصل القيام بالصلاة خلف إمام الحي حتى ينصرف، ولو في أقل من ساعة؛ لما روى أهل السنن بسند صحيح عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: صمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل -أي نصفه- فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال -عليه الصلاة والسلام- إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الحديث.
وكان الإمام أحمد يصلي مع الإمام ولا ينصرف إلا معه؛ عملا بهذا الحديث، فمن أراد هذا الأجر فعليه أن يصلي مع الإمام حتى يفرغ من الوتر، سواء صلى قليلا أو أكثر، وسواء طالت المدة أو قصرت؛ فالصلاة أفضل عبادة بدنية يتقرب بها العبد، وليس بها حد محدود، بل من أطال أو زاد في عدد الركعات فله أجر ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.