عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
110240 مشاهدة
الفدية

( الفدية )
من فعل محظورا من هذه المحظورات التسعة التي ذكرنا فعليه الفدية، وهي أنواع: فمن أزال أظفاره، أو شعره، أو لبس مخيطا، أو غطى رجل رأسه، أو غطت المرأة وجهها ببرقع أو نقاب أو يديها بقفازين، أو تطيب ففديته: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة مع التوبة إن كان فعل شيئا من هذه المحظورات بدون عذر.
قال الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .
إني أذكر قصة للصحابي كعب بن عجرة - رضي الله عنه- قال: وقف عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك، قال: فيَّ نزلت هذه الآية: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ إلى آخرها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لكعب صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر .
جزاك الله خيرا.
ومن قتل صيدا فهو مخير بين إخراج المثل يخرجه ويذبحه، ويتصدق به على فقراء الحرم، أو يعرف قيمته، ويخرج بها طعاما يوزعه بين فقراء الحرم، أو يصوم يوما عن طعام كل مسكين.
أما عقد النكاح فلا فدية فيه إلا أنه عقد باطل، ومن باشر دون الفرج، أو كرر النظر، أو استمنى فإن نزل منه مني فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة، ومن وطئ في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه أن يمضي فيه، ويحج من قابل، ويهدي بدنة، ومن وطئ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، وعليه شاة يذبحها، ويخرج إلى الحِلّ، ويأتي بعمرة.
ومن لم يجد قيمة دم التمتع، والقران، والفوت، والإحصار، وترك واجب، ووَطْءٍ فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فالثلاثة تكون أيام: السادس والسابع والثامن، أو السابع والثامن والتاسع، ويجوز أن يقدم الصيام ليكون بعد إحرامه بالعمرة إن كان متمتعا، أو الحج إن كان قارنا.
ومن أخّر الصيام عن يوم عرفة وجب عليه قضاؤه بعدها، وعليه دم تفويت وقت الصيام، أما صيام السبعة أيام فيكون بعد يوم العيد إذا فرغ من أعمال الحج أو عاد إلى أهله؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ .
نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا حسن أداء العبادة، وأن يرزقنا الإخلاص فيها، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- أخي الكريم، أختي الكريمة لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر الملك العلام؛ حيث من علينا بإتمام الكلام على أحكام العمرة والحج، ومحظورات الإحرام، ونسأله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بالقبول إنه أعظم مسئول، وأكرم مأمول.