عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
درس الفجر
7149 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط الصلاة: رفع الحدث

وأما الشروط التي تختص بالصلاة، فإنها خمسة، رفع الحدث، وإزالة النجاسة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، وستر العورة، هذه معروف أنها من شروط الصلاة، اثنان يتعلقان بالطهارة الأول: رفع الحدث، والحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف، أمر معنوي يقوم بالبدن، إذا انتقض الوضوء بناقض من النواقض أصبح صاحبه يقال إنه محدث، ولكن ليس عليه علامة يعرف بها، لو رأيت اثنين أحدهما على طهر، والثاني محدث ليس على طهر، ما ميزت بينهما ما عرفت هذا من هذا؛ لأن الحدث أمر معنوي.
فإذا عرف الإنسان من نفسه أنه محدث فلا بد أن يرفع هذا الحدث، فإن كان حدثا أكبر فإنه يرفعه بالاغتسال، وإن كان أصغر فإنه يرفعه بالوضوء، فلا بد أن يرفع هذا الحدث؛ حتى تقبل منه عبادته، أمر الله –تعالى- بالوضوء عند القيام للصلاة يعني لا تقوموا إلا وأنتم متطهرون فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ يعني لا بد أن تكونوا على هذه الطهارة فجعلها شرطا لأداء الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بهذه الطهارة، وجعل لها أسبابا بحيث أنه يبقى على طهارته حتى يأتي بموجب من موجبات الوضوء.

line-bottom