اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
درس الفجر
5944 مشاهدة
من شروط الصلاة: استقبال القبلة

وكذلك أيضا من شروط الصلاة دخول الوقت، وستر العورة، واستقبال القبلة، هذه الشروط المعتادة التي بينها الله –تعالى- وأمر بها، استقبال القبلة أي: قبلة المسلمين التي هي: الكعبة ؛ لقول الله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فبين الله –تعالى- أن الكعبة المشرفة هو بيت الله والمسجد الحرام هو: قبلة المسلمين وقبلة المصلين تتوجه إليه قلوبهم، وتتوجه إليه وجوههم؛ فجعل هذا شرطا من شروط الصلاة .
يعفى عن ذلك في حالتين الحالة الأولى: المصلوب الذي لا يستطيع أن يتوجه إذا كان مصلوبا على خشبة أو في سارية يصلي على حسب حاله، وكذلك: يعفى عن المتطوع إذا كان راكبا، فإنه يصلى حيثما توجهت به راحلته كانت الراحلة قديما هي الإبل أو الخيل أو الحمر أو البغال، فكان أحدهم إذا سافر وأحب أنه يصلى في الليل وهو راكب كبر وأخذ يصلي، فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان يتطوع على راحلته لكنه لا يصلي عليها الفريضة يصلي تطوعا على راحلته حيثما توجهت به، وكذلك الإنسان إذا كان مستعجلا فصلى الفريضة وبقيت النافلة له أن يصليها ولو كان في سيارته ولو كانت القبلة خلفه أو عن أحد جانبيه؛ فإنه معذور للعجلة، ويصليها بالإشارة ويحرك رأسه وظهره عند الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع وهكذا.
هذه شروط الصلاة المشهورة وهي معروفة وتكون أو تتكامل قبل الدخول في الصلاة، فلا يدخل الصلاة إلا بعد ما تتكامل هذه الشروط، من دخلها قبل أن تتكامل أو عند فقد أحدها لم تصح صلاته، يعني لو صلى وهو مكشوف العورة، أو صلى متعمدا لغير القبلة، أو صلى قبل الوقت وهو يعلم أن الوقت ما دخل، أو صلى محدثا، أو صلى وعليه نجاسة، فإنها لا تقبل صلاته، ولا يدخل في الصلاة إلا بعد ما تتم التسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث.