شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
درس الفجر
7140 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط الصلاة إزالة النجاسة

نحن نتكلم على شروط الصلاة، من شروط الصلاة إزالة النجاسة، من ثلاث، من البدن، والثوب، والبقعة، والنجاسة يراد بها: النجاسة العينية، العينية أي: المستقذرة، فمن النجاسات الأبوال إذا أصاب الثوب بول لزم غسله، وكذا الغائط يلزم غسل ما أصابه، وكذا الدم نجس، والقيح والقيء المتغير والخمر نجسة، أي هذه المائعات، أما إذا كانت العين النجسة يابسة فإن لمسها لا يضر، من النجاسات الميتة فإذا مر إنسان على ميتة ومسها برجله وهي يابس جلدها لا يؤمر بأن يغسل رجله، وكذا لو وطء عليها وكذا لو لمسها بيده، وكذلك عظام الميتة نجسة فلو لمس عظما يابسا ما أمر بأن يتوضأ؛ لأن اليابس لا يعلق باليد منه شيء.
أما النجاسات السائلة فلا بد من تنظيف ما أصابته ولا تصح الصلاة وهو حامل للنجاسة ولو كانت خفية، لو جعل قطعة يعني شيئا من الدم أو من البول في قارورة كما يقولون يأتي به ..في تحليل فجعله في قارورة وحمله في مخبئه ما صحت صلاته؛ لأنه حامل لنجاسة، كذلك إذا أصاب الثوب نجاسة فلا بد من إزالتها، ومقدارها ما لا يعفى عنه، يعفى عن نقطتين أو ثلاث نقط، وأما إذا كثر وأصاب الثوب أو البدن فلا بد من تطهيره.
وكيفية غسل النجاسة صب الماء عليها إلى أن تزول إلى أن يزول أثرها إلى أن تزول عينها، ولو بقي شيء من أثرها ما زال في حديث غسل دم الحيض سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه .
وذلك لأن الدم عادة سواء دم الحيض أو دم الجرح أو دم الرعاف إذا وقع على الثوب ويبس يصير له جرم، فعندما تريد غسله لا بد أنك تحكه حتى إذا كان يابسا يسقط ما تجمد على الثوب منه، ثم بعد ذلك تقرصه بالماء يعني: تفركه برؤوس أصابعك الموضع الذي ترطب بهذا الدم تفركه وتصب عليه ماء هذا القرص تقرصه بالماء يعني فركه، ثم ينضح يغمر بالماء يصب عليه ماء كثير يغمره، وبذلك يطهر بالحت لجرمه، وبالدلك له، ثم بغمره بالماء وهو النضح، وكذلك أيضا على البدن إذا أصاب الفخذ بول أو نحوه فإنه لا بد من غسله.
وكذلك لو أصاب الساق رشاش من البول فلا بد من غسله، إذا وقع البول مثلا على أرض صلبة أو على بلاط، العادة أنه يتطاير منه رشاش وأنه قد يصيب الساق وقد يصيب البدن وقد يصيب شيئا من اللباس، ففي هذه الحال يحتاط لأن البول نجس فيغسله ويتحقق أنه غسله، وغسله بما يزيله بما يزيل أثره ولو بغسلة واحدة، فإن كانت النجاسة على الأرض اكتفي بغسلة واحدة؛ لقصة بول الأعرابي في المسجد فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فجيء بدلو الدلو: هو الآلة التي يغترف بها الماء من جوف البئر ثم يجر بالحبل أو بالرشا لما جيء بهذا الدلو أمر أن يصب على البول، البول قليل يمكن أنه مثلا أقل من ربع لتر وأما الدلو فإنه قد يكون عشرين لترا أو أربعين، ومع ذلك صبه كله على ذلك البول حتى يطهره ويزيل أثره؛ فدل على أنه يكتفى بصبة واحدة تغمر ذلك النجاسة، لم يأمرهم بأن يخرجوا ما ترطب من البول ويغسلوا الباقي بل اكتفى بصب هذا الدلو، الدلو الكبيرة.
كذلك أيضا النجاسة إذا كانت على الثوب أو في الأواني فغسلها ليس له حد محدود، وإنما تغسل إلى أن يزول جرم النجاسة ويزول عينها، ولو بقي الأثر فلو مثلا أن الدم بقي أثره في الثوب الأبيض يعني انصبغ به تلك البقعة وقد غسلها مثلا ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات ومع ذلك ما زال هذا الأثر فإنه يكفي، كما لو وقع حبر على ثوب ثم غسله ولم يزل أثره فإنه يقال هذا أثر حبر، وفي هذه الأزمنة يوجد مزيلات، المزيل: الذي يصب على الثوب الذي عليه حمرة مثلا أو بول فيزيل أثر النجاسة كلها، كذلك أيضا لا بد أن تزال عن البقعة السجاد الذي يصلى عليه أو البلاط الذي يصلى عليه لا بد أن يكون طاهرا، فإذا وقعت النجاسة على هذا السجاد فلا بد من تطهيره، وتطهيره أيضا بصب الماء عليه إلى أن يزول أثر النجاسة ثم ينشف ثم يصلى عليه .
النجاسات كما ذكرنا هي: الأشياء المستقذرة، يقع أن بعض الناس تغلب عليهم الوسوسة، فيشددون على أنفسهم وذلك التشديد فيه مضرة عليهم وعلى غيرهم، فنقول إن هذا التشديد يكلفهم ويملوا ويوقعهم في الوسوسة، كثير منهم من الموسوسين يوسوس في النية فإذا غسل مثلا وجهه وغسل يديه جاءه الشيطان وقال ما نويت أعد فيعيد مرارا، ويأتيه الشيطان أحيانا مثلا فيقول أنت غسلت وجهك وبقي منه بقعة أعد فيعيد الماء ولو كان قد وصل إلى رجليه يعيد غسل الوجه وهكذا.
فنقول لا يجوز التمادي مع هذه الوساوس فإنها من الشيطان، والإنسان عليه أن يتوضأ الوضوء الشرعي ولا تضره ولا يلتفت إلى هذه الوساوس، التي هي وسوسة في الوضوء، ووسوسة في الغسل، ووسوسة في النية، ووسوسة في إزالة النجاسة، وما أشبه ذلك، هذه إزالة النجاسة من شروط الصلاة؛ لأن المصلي عليه أن يأتي طاهرا مطهرا كل ما اتصل به .

line-bottom