قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
درس الفجر
7142 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط الصلاة: النية

والنية هي: عزم القلب على فعل القربة التي يتقرب بها، أن يعزم بقلبه على أن يفعل هذه الطاعة التي كلف بها المسلمون، فإذا فعل العبادة بدون نية ما قبلت منه.
فمثلا الطهارة لو أن إنسانا كبيرا أو صغيرا مر بماء فأراد أن ينشط نفسه فغسل وجهه ومضمض واستنشق ونظف وجهه؛ لأجل أن يذهب عنه الكسل، ثم غسل ذراعيه؛ لأجل أن ينشط نفسه، ثم بدا له فمسح رأسه، وغسل رجليه، غسل وجهه بدون نية، وغسل ذراعيه بدون نية رفع الحدث، وإنما للنظافة ثم كمل بقية وضوئه بنية، ما ارتفع حدثه ولا صح أن يصلي بهذه الطهارة؛ وذلك لأنه ما نوى بها إلا التنشيط، أو إزالة الكسل والنعاس، فلا يصلي بهذه النية بهذه الطهارة، لا بد عند إرادته الطهارة أن ينوي رفع الحدث، وذلك أنه مأمور أن يفعله بنية العبادة حتى يثاب .
هذه النية هي: محلها القلب ولا حاجة إلى أن يتلفظ بها لا عند الطهارة، ولا عند الصلاة، ولا عند غيرها من العبادات، والذين يتلفظون بها ليس لهم دليل، يوجد من يتسمون بأنهم من الشافعية يدعون أنه يشرع التلفظ بها وأنه من السنة، إذا أراد أحدهم أن يتوضأ قال: اللهم إني نويت أن أغسل أعضائي هذه أعضاء الوضوء ليرتفع عنها الحدث، وإذا أراد أن يصلي يقول: نويت أن أصلي صلاة الصبح مأموما مستقبل القبلة ركعتين أداء لا قضاء، ويستمر في مثل هذا، الله –تعالى- عالم بالقلب يعلم ما في القلوب، فلا حاجة إلى أن تخبر الله بعمل هو أعلم منه في قوله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ .
ذكروا أن الشافعي يرى التلفظ بالنية ولم يصح ذلك عنه صريحا، إنما قال له رجل: بأي شيء تفتتح الصلاة؟ فقال: بثلاثة واجبان، وسنة، ثم فسرهما فقال: الواجبان النية، والتحريمة، والسنة رفع اليدين، فأخذوا من قوله النية أنه يتلفظ بها كما يتلفظ بالتحريمة ولكن هذا غير مقصود له، وإنما أراد أنه يستفتح بثلاثة أشياء، يستفتح بعمل قلب وهو النية، وبعمل لسان وهو التحريمة، وبعمل بدن وهو رفع اليدين عند التحريمة، فتكون هذه الأشياء شاملة لعمل القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوارح.
لا بد أن الذي يتوضأ أو يصلي يعزم على هذه العبادة حتى يثاب عليها، لو أن إنسانا قال أنا أريد أن أصلي بكم؛ حتى أعلمكم، فأخذ يركع ويسجد ويقوم ويقعد؛ قصده أن يتعلموا منه فهل يكون له أجر في إسقاط فريضة، هو أراد أن يصلي بهم في الضحى يريهم، فكبر مثلا وأتى بالتحريمة وأتى بالقراءة إلى أن سلم من ركعتين، ولما سلم قال: أنا قد كنت أصلي صلاة الضحى والآن أَعُد هذه صلاة الضحى ما نويت إلا أنك تريهم كيف تكون الصلاة فلا يكون لك بها أجر، أجر الصلاة التي يثاب عليها، لك أجر على التعليم، ولكن ليس لك أجر على هذه الأفعال؛ لفقد النية .

line-bottom