الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية
43714 مشاهدة
68- أهلي لا يريدون أن أعود لزوجي

المشكلة:
أنا امرأة متزوجة، ومنذ خمس سنوات وأنا بعيدة عن زوجي بسبب خلافات عائلية ؛ حيث إنني مدرسة وأهلي لا يريدون أن أعود لزوجي حتى لا يستفيد براتبي. أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة توجيهية في ذلك.
الحل:
هذا من الظلم لهذه الزوجة؛ فما دام أنها زوجته فإن زوجها أمْلك بها وببدنها؛ لأن له حقه في الاستمتاع بها، فكونهم يمنعونها أن تذهب مع زوجها أو يبعدونها عن زوجها فإن في هذا ضرر على الزوج وضرر على المرأة؛ لأنها ضعيفة، ولأنهـا ذات شهوة، ولأن لها حقًّا في الاستمتاع بزوجها، ولها حق في طلب الأولاد، فكونها ممنوعة أن تذهب لزوجها فإن هذا من الضرر، والضرر يزال: لا ضرر ولا ضرار .
فنصيحتنا لوالدها ألا يظلمها ولا يظلم زوجها من أجل راتبها، فإذا كانت مدرسة أو موظفة ولها راتب فراتبها لها، وإذا شرطوا على زوجها عند العقد أن يأخذوا راتبها أو نصفه أو جزءًا منه ووافقت ووافق الزوج على ذلك فلا يبرر ذلك أن يحبسها عن زوجها لأجل أخذ هذا المال، بل يرسلها مع زوجها، ويفرض عليها أن تعطيهم شيئًا من راتبها إذا كانوا محتاجين أو فقراء؛ لأنه يعتبر حقًّا على الغني أن ينفق على أهله الفقراء.
وعلى كل حال نصيحتنا لوالدها ألا يحبسها، بل يرسلها مع زوجها، ويتراضون على دخلها وراتبها بما يتفقون عليه من جزء يرسل إليه ولو كانت بعيدة.