يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
أحكام المسابقات التجارية
27747 مشاهدة print word pdf
line-top
الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه

س9 / فضيلة الشيخ، قال ابن القيم - رحمه الله- في كتاب الفروسية (ص 30): [إنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما قد راهن عليه الصديق فهو من أحق الحق، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل].
ما تعليق فضيلتكم على هذا القول؟ وهل يُحمل قول الشيخ على جواز الرهان في مسابقات تحفيظ القرآن والمسابقات العلمية ؟
جـ9 / هكذا فهم ابن القيم -رحمه الله تعالى- من الحديث وهو فهم قوي، فإن الشرع أباح السباق على جنس ما يتسابق عليه حتى الأقدام، وحصر العوض في الخيل والإبل والسهام، ويفهم من الحصر أن ذكر الثلاثة دليل على فضلها، فيلحق بها كل ما فيه مصلحة ظاهرة، ونصر للإسلام، وإعلاء لكلمة الله تعالى، وقمع للمشركين، وإهانة لأعداء الدين، فيكون المنع خاصا بما فيه لهو وباطل ومضيعة للوقت، كاللعب بالأوراق -ما يسمى بالزنجفة أو البلوت- وكذا ما يعين على معصية كالتصوير المحرم، وصناعة آلات اللهو: كالعود والطنبور والطبل واللعب بالشطرنج ونحوها، فإن صناعة هذه الأجهزة واللعب بها محرم أو مكروه، ولا يجوز التشجيع عليه، بل ولا إقراره.
فأما ما يستعان به على الخير وفيه مصلحة ظاهرة خاصة أو عامة فإنه مما يرغب في فعله، ويستحق السابق فيه جائزة تناسبه كما يفعل في مسابقة حفظ القرآن والسنة النبوية، والمسائل العلمية، والبحوث المفيدة، والأعمال النافعة، والصناعات، والحرف التي يتعدى نفعها، فأرى أن هذا مما يدخل في المباح كما أفاده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.

line-bottom