اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
أحكام المسابقات التجارية
20238 مشاهدة
حيل التجار في ترويج سلعهم

س22 / فضيلة الشيخ، بعض الأسواق تعطي رقما لمن يشتري بمبلغ محدد كمائة ريال فما فوق مثلا، ثم تجري السحب على هذه الأرقام. ومن خرج رقمه أعطته جائزة فهل هذا العمل مشروع؟ وهل يجوز لي أن أشارك معهم علما بأن ذهابي إلى هذا السوق لم يكن لأجل المسابقة وإنما كان لأجل شراء احتياجاتي، وأحيانا لا أعلم بهذه المسابقة إلا بعد دخولي هذا السوق؟
جـ22 / هذا من حيل التجار في ترويج سلعهم وبيع بضائعهم، وذلك أن الناس يقصدونهم من أماكن بعيدة لقصد الإقبال على الشراء منهم رجاء الحصول على الجوائز السنية التي تبلغ سيارة رفيعة الثمن، أو نحوها، فإن الناس يغلبهم الطمع متى سمعوا أن فلانا حصل على جائزة كذا وكذا انبعثت هممهم إلى الشراء من تلك المحلات رجاء الحصول على مثلها، ثم إن أهل تلك المحلات متى رأوا الإقبال عليهم رفعوا في قيم المبيعات زيادة ظاهرة يعرفها من قارن بينهم وبين غيرهم، حيث إنهم وثقوا من الجماهير بأنهم قد رغبوا في الشراء منهم ولا يعدلون إلى غيرهم، فيحصل لهم أرباح زائدة يصرفون منها جزءا يسيرا في تلك الجوائز.
ثم إنهم قد يختارون للجوائز بعض أصدقائهم ويتعهدون إخراج اسمه بين عشرات الألوف من الأسماء، وبالجملة هم كغيرهم في هذه الدعايات، فنقول: لا يجوز تعمد الشراء منهم لما فيه من الإضرار بغيرهم، ومن الشراء بثمن مرتفع، وما فيه مما يشبه القمار، ولكن إن لم يتعمد الشراء لأجل تلك الجوائز بل اشترى منهم لقربهم منه أو لم توجد تلك السلعة إلا عندهم، فلا بأس بأخذ الجائزة والتسجيل معهم، والله أعلم.