إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
أحكام المسابقات التجارية
30050 مشاهدة print word pdf
line-top
المسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة

س8 / فضيلة الشيخ، هل يُقاس على ما ورد في الحديث السابق كل ما يعين على الحق: كالمسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة ونحوها؟
جـ8 / تجوز المسابقة على الأقدام فقد قالت عائشة سابقتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسبقته فلما ركبني اللحم سابقته فسبقني. وقال: هذه بتلك ولكن قال العلماء: تكون المسابقة بغير عوض للنص على قصر العوض في النصل والخف والحافر، ولعله يجوز أن يشجع السابق بجائزة تحفزه وغيره على التدرب على السبق بدون فرضٍ أو تحديد. جوائز الفائزين في المباريات الرياضية.
وهكذا تجوز المصارعة، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صارع ركانة فصرعه وصارع أبا الأشدين بن كلدة بن أسيد وكان من أقوى قومه فصرعه فهو دليل على مشروعية المصارعة لما فيها من التدرب على القوة واللياقة، والقدرة على حمل الأثقال والتغلب على الرجال في أثناء المعارك، ولكن بلا عوض محدد مسمى، وإن كان قد يستحق أن يشجع بجائزة تشجع على التدرب على مثل هذه المغالبات.
ويجوز التدرب على السباحة والعوم في الماء فإن تعلم ذلك مفيد للسابح الذي يكثر احتياجه لركوب البحر أو يتعرض للعوم في الأنهار والسيول، ولا شك أنه يحتاج إلى السباحة، وأن تعلمهما يحتاج إلى مقدمات وتمرين، ثم يتفاوت أهل السباحة في الغوص وفي قطع المسافات بحسب التدرب، فلا بأس أن يجعل جائزة غير محددة لمن فاق غيره في قوة الغوص وطول النفس ومدة السباحة، ويقال هكذا فيما يشبه ذلك من المسابقات، كالسباق على السفن والمزاريق والدراجات النارية والعادية، والمسابقة بالأعمال اليدوية كالكتابة والخياطة والهندسة وحل الألغاز العلمية ونحوها.

line-bottom