اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
أحكام المسابقات التجارية
27036 مشاهدة print word pdf
line-top
البديل الشرعي للمسابقات التجارية

س29 / فضيلة الشيخ، ما البديل الشرعي- في نظركم- لهذه المسابقات التجارية التي تحتوي على بعض أنواع الميسر ؟
جـ29 / على التجار والصُنَّاع ونحوهم أن يقنعوا بما رزقهم الله، وأن يبذلوا الجهد في عرض سلعهم مع التزام الصدق في وصفها ثم عليهم أيضا الاقتصاد في طلب الربح والتنزيل في القيمة، والاكتفاء بربح يسير يقابل ما تعبوا فيه، ويقابل أيضا أجرة العمال والمحلات، ويحصل لهم الربح الكافي، فإن كثيرا من أهل الإيرادات وأهل الصناعات يبالغون في مدح منتجاتهم ثم يرفعون من السعر بحيث يأخذون أضعاف ما يستحقونه، ومتى لم تقبل سلعهم لجئوا إلى المسابقات وبذل تلك الجوائز حتى يخدعوا الناس.
فلو التزموا الصدق وخففوا في الثمن لاشتهروا بذلك وقصدهم الناس واشتروا منهم بما يحصل لهم الربح الكافي، فننصح بالتزام الصدق والبيان الوافي بصفة السلعة، وترك الجشع في رفع الثمن، ونحو ذلك، فكثيرا ما يمدحون السلعة ويبذلون مالا في المدح والإعلان ثم يتبين كذبهم، فيعرض الناس عنهم، ويحذرون منهم، ولو صدقوا وبينوا لحصلوا على خير، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما والله أعلم.

line-bottom