عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
أحكام المسابقات التجارية
22239 مشاهدة
السباق على الخيل

س6 / فضيلة الشيخ، قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: أو حافر هل المقصود به الخيل؟ أم يقاس عليه البغال والحمير والبقر؟
جـ 6 / الأصل أن السباق على الخيل فهي التي اعتيد ركوبها وعرف سبقها وقوة جريها وسرعة سيرها، ولوقوع السباق عليها في العهد النبوي كما في الصحيح عن ابن عمر قال: سابق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الخيل المضمَّرة... الحديث .
فأما البغال فالمعتاد أنها للركوب وحمل الأثقال، ولم تجر العادة بالسباق عليها، وليس لها من قوة الجري ما للخيل، وكذا الحمير إنما اعتيد ركوبها للتنقل وحمل الأثقال الخفيفة.
فأما البقر فليست من ذوات الحافر والخف، وإنما هي والغنم من ذوات الأظلاف، فيقال: فلان معه الظلف والحافر والخف، فالظلف البقر والغنم، والحافر الخيل والبغال والحمير، والخف الإبل والبخاتي، ولم يُعهد ركوب البقر فضلا عن السباق عليها، والله أعلم.