إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
أحكام المسابقات التجارية
29174 مشاهدة print word pdf
line-top
الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه

س9 / فضيلة الشيخ، قال ابن القيم - رحمه الله- في كتاب الفروسية (ص 30): [إنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما قد راهن عليه الصديق فهو من أحق الحق، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل].
ما تعليق فضيلتكم على هذا القول؟ وهل يُحمل قول الشيخ على جواز الرهان في مسابقات تحفيظ القرآن والمسابقات العلمية ؟
جـ9 / هكذا فهم ابن القيم -رحمه الله تعالى- من الحديث وهو فهم قوي، فإن الشرع أباح السباق على جنس ما يتسابق عليه حتى الأقدام، وحصر العوض في الخيل والإبل والسهام، ويفهم من الحصر أن ذكر الثلاثة دليل على فضلها، فيلحق بها كل ما فيه مصلحة ظاهرة، ونصر للإسلام، وإعلاء لكلمة الله تعالى، وقمع للمشركين، وإهانة لأعداء الدين، فيكون المنع خاصا بما فيه لهو وباطل ومضيعة للوقت، كاللعب بالأوراق -ما يسمى بالزنجفة أو البلوت- وكذا ما يعين على معصية كالتصوير المحرم، وصناعة آلات اللهو: كالعود والطنبور والطبل واللعب بالشطرنج ونحوها، فإن صناعة هذه الأجهزة واللعب بها محرم أو مكروه، ولا يجوز التشجيع عليه، بل ولا إقراره.
فأما ما يستعان به على الخير وفيه مصلحة ظاهرة خاصة أو عامة فإنه مما يرغب في فعله، ويستحق السابق فيه جائزة تناسبه كما يفعل في مسابقة حفظ القرآن والسنة النبوية، والمسائل العلمية، والبحوث المفيدة، والأعمال النافعة، والصناعات، والحرف التي يتعدى نفعها، فأرى أن هذا مما يدخل في المباح كما أفاده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.

line-bottom