اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
أحكام المسابقات التجارية
30056 مشاهدة print word pdf
line-top
دعم الأعمال الخيرية للدعاية

س25 / فضيلة الشيخ، بعض الأسواق والشركات تقوم بدعم الأعمال الخيرية المتنوعة مع اشتراط إبراز اسمها كدعاية لها ولمنتجاتها فما رأيكم بعملهم هذا؟ وهل يؤجرون عليه؟
جـ25 / هذا من جملة الدعايات التي تُقلل من الأجر الأخروي، وذلك حينما تقوم هذه الشركة بالمساهمة في عمارة مسجد، أو بناء مدرسة خيرية، أو مستشفى في بعض البلاد الإسلامية، أو مساعدة للمنكوبين، أو كفالة للأيتام والأرامل، أو تجهيز للغزاة، أو إنشاء دور للأيتام، أو مكاتب للدعوة إلى الله تعالى، أو تبرع لهيئة الإغاثة أو نحو ذلك، فإن هذه الأعمال الخيرية يقصد بها الدار الآخرة والثواب من الله تعالى، فمتى اشترط الذين يقومون بها الإعلان عن قيامهم ونشر أعمالهم في الصحف والنشرات، أو في الإذاعات الخارجية والداخلية، فإن كان قصدهم اشتهار أمرهم وانتشار ذكر أعمالهم وإنتاجهم حتى يكثر المتعاملون معهم ويقبل الناس إلى ترويج منتجاتهم وبضائعهم، فإن هدا القصد مبطل للأعمال ومحبط لثوابها.
أما إن كان قصدهم أن ينتبه الناس لمثل عملهم، وأن ينافسهم الآخرون وأن يكثر الذين يساهمون مثلهم في طبع الكتب أو المصاحف أو إقامة المشاريع الخيرية من باب المسابقة إلى الخيرات، فإنما الأعمال بالنيات، والله أعلم.

line-bottom