من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
أحكام المسابقات التجارية
27737 مشاهدة print word pdf
line-top
الرهان في النصوص الشرعية

س1 / فضيلة الشيخ، ما هو الرهان ؟ وهل ورد هذا الاسم في النصوص الشرعية؟ وهل له علاقة بالرَّهن الوارد في كتب الفقهاء؟
جـ1 / ورد الرهن في قوله تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ والمراد أن الدين الذي في الذمة إذا لم يتوثق منه بكتابة أو شاهدين فإنه يتوثق منه بأخذ صاحب المال رهنا أي عينا مالية يمكن استيفاء الدين من ثمنها عند حلول الدين وتأخر الوفاء، وقد بوب لذلك العلماء في كتب الفقه من كل مذهب وتوسعوا في ذكر الصور والحالات التي تعرض للراهن والمرتهن.
ولكن هناك ما يسمى بالمراهنة والرهان ويراد به ما يقرب من المسابقة، كأن يقال لمن أصاب الجواب لك جُعْل وعِوَض، أو يقال: من أصاب في جوابه فله كذا، وهذا يحدث كثيرا عند الاختلاف بين اثنين وكلٌّ منهما يؤيد ما يقول ويلتزم إن كان خاطئا أن يدفع للطرف الثاني مالا قدره كذا، فالظاهر جواز ذلك، ودليله موقف أبي بكر مع قريش لما نزل قوله تعالى: الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ فإن قريشًا كذبوا بهذا الخبر فراهن أبو بكر إذا غلبوا دفعت له قريش كذا، وإن لم يغلبوا دفع لهم ... إلى آخر القصة كما رواها ابن كثير في التفسير، وكذا وقع لغيره.
فأما حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فهو دليل على جواز الرهان في النضال والسباق على الخيل والإبل، وعدمه في غيرها ولعله للكراهة خوفا من شبهـه بالقمار، لكن إذا كان شيئا يسيرا لا يضر مَنْ بذله وكان لهدفٍ وقصدٍ صحيح، جاز بلا كراهة، والله أعلم.

line-bottom