إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
أحكام المسابقات التجارية
22249 مشاهدة
الرهان في النصوص الشرعية

س1 / فضيلة الشيخ، ما هو الرهان ؟ وهل ورد هذا الاسم في النصوص الشرعية؟ وهل له علاقة بالرَّهن الوارد في كتب الفقهاء؟
جـ1 / ورد الرهن في قوله تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ والمراد أن الدين الذي في الذمة إذا لم يتوثق منه بكتابة أو شاهدين فإنه يتوثق منه بأخذ صاحب المال رهنا أي عينا مالية يمكن استيفاء الدين من ثمنها عند حلول الدين وتأخر الوفاء، وقد بوب لذلك العلماء في كتب الفقه من كل مذهب وتوسعوا في ذكر الصور والحالات التي تعرض للراهن والمرتهن.
ولكن هناك ما يسمى بالمراهنة والرهان ويراد به ما يقرب من المسابقة، كأن يقال لمن أصاب الجواب لك جُعْل وعِوَض، أو يقال: من أصاب في جوابه فله كذا، وهذا يحدث كثيرا عند الاختلاف بين اثنين وكلٌّ منهما يؤيد ما يقول ويلتزم إن كان خاطئا أن يدفع للطرف الثاني مالا قدره كذا، فالظاهر جواز ذلك، ودليله موقف أبي بكر مع قريش لما نزل قوله تعالى: الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ فإن قريشًا كذبوا بهذا الخبر فراهن أبو بكر إذا غلبوا دفعت له قريش كذا، وإن لم يغلبوا دفع لهم ... إلى آخر القصة كما رواها ابن كثير في التفسير، وكذا وقع لغيره.
فأما حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فهو دليل على جواز الرهان في النضال والسباق على الخيل والإبل، وعدمه في غيرها ولعله للكراهة خوفا من شبهـه بالقمار، لكن إذا كان شيئا يسيرا لا يضر مَنْ بذله وكان لهدفٍ وقصدٍ صحيح، جاز بلا كراهة، والله أعلم.