(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
أحكام المسابقات التجارية
22758 مشاهدة
ما يشترط في السبق المقدَّم

س13 / فضيلة الشيخ، هل يشترط في السبق المقدَّم أن يكون مالا ؟ أم لا حرج من جعله جائزة عينية كسيارة أو أجهزة كهربائية مثلا؟
جـ 13 / السَّبَق بفتح الباء هو ما يبذل للسابق أو الفائز على أقرانه إما في النضال بإصابته الهدف، أو تفوقه بسبق الدابة التي هو عليها، أو نحو ذلك، ويجوز في هذا المال المبذول أن يكون نقودا كعشرة أو مائة ونحوها، أو يكون عينا مالية كسيارة أو ثلاجة أو كتاب علمي أو مسكن، ويجوز أن يكون منفعة مباحة كإركاب جوي أو عمرة أو حجة، فكل ذلك مما يبعث الهمم ويشجع على المسابقة، سواء كانت علمية كحفظ القرآن أو السنة، أو تفوق في درس أو نحو ذلك، والله أعلم.