إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
أحكام المسابقات التجارية
27750 مشاهدة print word pdf
line-top
حيل التجار في ترويج سلعهم

س22 / فضيلة الشيخ، بعض الأسواق تعطي رقما لمن يشتري بمبلغ محدد كمائة ريال فما فوق مثلا، ثم تجري السحب على هذه الأرقام. ومن خرج رقمه أعطته جائزة فهل هذا العمل مشروع؟ وهل يجوز لي أن أشارك معهم علما بأن ذهابي إلى هذا السوق لم يكن لأجل المسابقة وإنما كان لأجل شراء احتياجاتي، وأحيانا لا أعلم بهذه المسابقة إلا بعد دخولي هذا السوق؟
جـ22 / هذا من حيل التجار في ترويج سلعهم وبيع بضائعهم، وذلك أن الناس يقصدونهم من أماكن بعيدة لقصد الإقبال على الشراء منهم رجاء الحصول على الجوائز السنية التي تبلغ سيارة رفيعة الثمن، أو نحوها، فإن الناس يغلبهم الطمع متى سمعوا أن فلانا حصل على جائزة كذا وكذا انبعثت هممهم إلى الشراء من تلك المحلات رجاء الحصول على مثلها، ثم إن أهل تلك المحلات متى رأوا الإقبال عليهم رفعوا في قيم المبيعات زيادة ظاهرة يعرفها من قارن بينهم وبين غيرهم، حيث إنهم وثقوا من الجماهير بأنهم قد رغبوا في الشراء منهم ولا يعدلون إلى غيرهم، فيحصل لهم أرباح زائدة يصرفون منها جزءا يسيرا في تلك الجوائز.
ثم إنهم قد يختارون للجوائز بعض أصدقائهم ويتعهدون إخراج اسمه بين عشرات الألوف من الأسماء، وبالجملة هم كغيرهم في هذه الدعايات، فنقول: لا يجوز تعمد الشراء منهم لما فيه من الإضرار بغيرهم، ومن الشراء بثمن مرتفع، وما فيه مما يشبه القمار، ولكن إن لم يتعمد الشراء لأجل تلك الجوائز بل اشترى منهم لقربهم منه أو لم توجد تلك السلعة إلا عندهم، فلا بأس بأخذ الجائزة والتسجيل معهم، والله أعلم.

line-bottom